قرارات مؤرّخة في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السّيدة حمي دة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في ح دود صلاحياتها، ب اسم رئيس الحك وم ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد صالح خوشان، نائب مدير للوسائل العامّة بمصالح رئيس الحكومة، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السّيد صالح خوشان، نائب مدير الوسائل العامّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد فيصل أورحمون، نائب مدير للإعلام الآلي بمصالح رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُف وّض إل ى السيد فيصل أورحمون، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، ب اسم رئيس الحك وم ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.