مرسوم تنفيذي رقم 08-225 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-139 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الم وافق 19 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته،
المادة 2
فتح المادةتت مم أح كام الم رسوم ال ت نفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م
" المادة 2 مكرر : يستفيد من مجانية نقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي، العمومي والخاص :
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة.
كما يستفيد أيضا المجاهدون والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه من تخفيض بنسبة %60 من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الدولي، العمومي والخاص".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كمايأتي :
" المادة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- أرامل الشهداء،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.