مرسوم تنفيذي رقم 08-217 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا للري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة الوطنية العليا للري، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا للري"، وتخضع لأحكام المرسرم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العامة المحددة في الم واد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تقنيات الري واستثمار الأراضي والمنشآت المائية الكبرى،
- تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في الري.
المادة 3
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للري بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير الكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحك ام المرس وم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صف ر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى "الحاضنة" لدى المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.