قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السّيد حسين مغلاوي، مُدير ال ديوان، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.