مرسوم تنفيذي رقم 08-216 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة العليا للتجارة، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والمالية"، وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتم ثل مهمة المدرسة، في إطار المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين العلوم التجارية والمالية،
- تكوين إطارات ذات مستوى عال في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذك ور أعلاه، يتك وّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والمالية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن المجلس الجهوي لمنطقة الوسط للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 85-168 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-371
مرسوم تنفيذي رقم 13-371 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة العليا للتجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-326
مرسوم تنفيذي رقم 09-326 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العلي ا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.