مرسوم تنفيذي رقم 08-221 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل، المنشأ بموجب المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة ال وطنية العلي ا لعل وم البحر وتهيئ ة الساحل"، وتخضع لأحكام الم رسوم الت نفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهم ة المدرس ة، في إط ار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علوم البحر وتهيئة الساحل،
- ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال، متخصصة في ميدان علوم البحر وتهيئة الساحل.
المادة 3
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزيرالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.