مرسوم تنفيذي رقم 97-469 مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وعشرون مليون دينار (3.020.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة (1997) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وعشرون مليون دينار (3.020.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 31-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة (1997) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الجدول - أ القطاعات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية الخدمات الإنتاجية المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مساهمات نهائية ) بآلاف دج) الاعتمادات الملغاة 100.000 150.000 (0) 220.000 470.000 660.000 1.420.000 المجموع 3.020.000 الجدول " ب" مساهمات نهائية ( بآلاف دج) القطاعات المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية الفلاحة والري التربية والتكوين مواضيع مختلفة الاعتمادات المخصصة 600.000 ) 600.000 ( 470.000 550.000 1.400.000 المجموع 3.020.000 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.