قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، تموشنت العدد 82 14 شعبان عام 1418 )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.