مرسوم تنفيذي رقم 97-471 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليون دينار (112.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 43-35 - المعاهد التكنولوجية للتربية ومراكز تكوين إطارات التربية
- منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليون دينار (112.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب وزارة التربية المخصصة (دج) الوطنية الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي. 96.250.000 مجموع القسم السادس 96.250.000 مجموع العنوان الثالث 96.250.000 14 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 42-43 المطاعم المدرسية. 15.750.000 مجموع القسم الثالث 15.750.000 مجموع العنوان الرابع 15.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.000.000 مجموع الفرع الأول 112.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 112.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.