مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 21 8 ديسمبر سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى ، النقطة ب. 2. و من المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
ب - رسوم خدمة الصكوك البريدية
2 - سحب الأموال لفائدة صاحب ح.ج.ب،
و - السحب بواسطة الموزع الآلي للأوراق النقدية.
الاشتراك السنوي في المصلحة .300.00 د.ج الرسم الناتج عن كل عملية : ★ * على جهاز ح.ج.ب 30.00 د.ج * على جهاز مؤسسة أخرى 35.00 د.ج رسم الوضع تحت المنع 30.00 د.ج ( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.