مرسوم تنفيذي رقم 97-477

مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 21 8 ديسمبر سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.