قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، والثقافة 28 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.