ج.ر عدد 32 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة م رسوم رئ اسي رقم 13-216 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………….. 4 م رسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”………………. 4 م رسوم تنفيذي رقم 13-215 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1434 الموافق 15 يونيو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 5 م رسوم تنفيذي رقم 13-217 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي…………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة - سابقا……………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الم وافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إن هاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 26 رج ب عام 1434 ال موافق 5 ي ون ي و سنة 2013، يتض مّن ال ت ّع ي ين برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمينة ال عامة الجامع ة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………2 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين ن ائب مدير بجامعة قسنطينة …………………………………………………………………………………………………………………………..3 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يت ضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة قسنطينة …………………………………………………………………………………………………………………………..3 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة …………………………………………………………………………………………2 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن التّعيين بجامعة أدرار…………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر……………………………………………………………………………………………… 15

14 شعبان عام 1434 ه 32 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 يونيو سنة 2013 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 17 / ق. م د / 13 مؤرخ في 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013، يت علق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………….. 16 مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمصالح غير الممركزة التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق 10 فبراير سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدّد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1433 الموافق 12 يونيو سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي……………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئ اسي رقم 13-216 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد نيلس أندرسون. المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، 23 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 83 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 61 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وت ربية الم ائيات”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمادة 61 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكورين أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، الم عدل والمتمم والمذكور أعلاه.

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 : في باب الإيرادات :

  • (………………….. بدون تغيير) …………………..
  • (………………….. بدون تغيير) …………………..
  • (………………….. بدون تغيير) …………………..
  • (………………….. بدون تغيير) …………………..
  • (………………….. بدون تغيير) ………………….. في باب النفقات :
  • الإعانات المقدمة لترقية الصيد البحري وتربية المائيات وتطويره،
  • الإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، والموجهة لدعم الصندوق ومساهماته في مجال النشاطات والعمليات الجماعية والتضامنية لمؤسسات الحماية الاجتماعية والتعاضدية لفائدة البحارة الصيادين”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-215 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1434 الموافق 15 يونيو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 982.500.000( 7. دج) ورخص ة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وم ائت ا ألف دين ار 200.000( 15.914. دج) مقيّ دان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دف ع ق دره سبعة ملايير وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 7.982.500.000 دج) ورخص ة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة عشر مليونا ومائت ا أل ف دينار(000.002.419.51 دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1434 الموافق 15 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 500 982. 1. 200 414. 2.
  • البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 000 000. 6. 000 500. 13. المجموع …………………….: 500 982. 7. 200 914. 15. الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 000 490. 000 917.
  • المنشآت القاعدية 000 743. 6. 700 247. 14. الاقتصادية والإدارية
  • مواضيع مختلفة 500 749. 500 749. المجموع …………………….: 500 982. 7. 200 914. 15. م رسوم تنفيذي رقم 13-217 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، 23 يونيو سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي كما هو م ن صوص ع ليه في المادة 13 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية.

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م المادة 2 : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير المجلس طبقا لأحكام القانون المتعلق بالولاية . وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس شعبي ولائي نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولا سيما منها القانون المتعلق بالولاية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم. الفصل الثاني رئاسة المجلس الفرع الأول رئيس المجلس الشعبي الولائي المادة 3 : يرأس رئيس المجلس الشعبي الولائي ا لمجلس. وبهذه الصفة، يستدعيه و يرأس اجتماعاته ويطلعه عن حالة تنفيذ مداولاته و يمثله في الاحتفالات التشريفية والتظاهرات الرسمية. يعد رئيس المجلس الشعبي الولائي قائمة أعضاء من اختياره لمساعدته كنواب رئيس ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة. لا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس. لرئيس المجلس ديوان ويرأس المكتب الدائم للمجلس. المادة 4 : يستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالة حصول مانع مؤكد، بنائب رئيس من اختياره وفي حالة تعذر حضور نواب الرئيس يستخلف بأي عضو من المجلس من اختياره . في حالة عدم تمكن الرئيس من تعيين مستخلفه يتولى المجلس ذلك بتعيين نائب رئيس، و في حالة تعذر حضور نواب الرئيس يعين عضو من ا لمجلس. الفرع الثاني ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي المادة 5 : لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يتكون من موظفين من اختياره، يضعهم الوالي تحت تصرفه. يكلف الديوان، على الخصوص بالعلاقات العمومية والتشريفية لرئيس المجلس الشعبي الولائي وتنظيم رزنامته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 الفرع الثالث المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي المادة 6 : للمجلس الشعبي الولائي مكتب دائم كما هو منصوص عليه في المادة 28 من قانون الولاية يحدد تشكيلته صراحة. ويكلف المكتب الدائم بما يأتي :

  • المشاركة في إعداد المشروع التمهيدي لجدول أعمال دورات المجلس الشعبي الولائي،
  • ضمان تنسيق الأشغال بين مختلف اللجان،
  • الاطلاع على النزاعات المحتملة المرتبطة بصلاحيات اللجان و السهر على حلها،
  • إعداد تقييم شامل لنشاطات المجلس الشعبي الولائي ولجانه،
  • مساعدة رئيس المجلس في إعداد تقرير ما بين الدورات. المادة 7 : يجتمع المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي بانتظام بين دورات المجلس حسب رزنامة يعتمدها بناء على اقتراح من رئيسه. كما يمكنه، عند الضرورة، أن يجتمع خارج الرزنامة بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي الولائي أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء لجنة من لجان ا لمجلس. الفصل الثالث دورات المجلس الفرع الأول رزنامة الدورات المادة 8 : يجتمع المجلس الشعبي الولائي في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه عقد دورات غير عادية، عند الحاجة، لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على المالية أوالممتلكات أو سير المرفق العام ولا تحتمل انتظار انعقاد الدورة العادية المقبلة لمعالجتها. في حالة الاجتماع بقوة القانون، يلتحق أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين ليس لهم مانع بمقر الولاية، و يتفرغون للعمل مع رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب التي اقتضت عقدها، بعد إخطار الوالي بذلك.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه تختتم دورات المجلس الشعبي الولائي فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة عشر (15) يوما من افتتاحها. المادة 9 : يحدد رئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي جدول الأعمال و تاريخ دورة المجلس بعد استشارة الرئيس أعضاء المكتب الدائم. يعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال على المجلس لاعتماده عند افتتاح الدورة. ويمكن إدراج نقاط إضافية فيه بناء على طلب من رئيس الجلسة أو من أغلبية أعضاء ا لمجلس. وعند تفصيل جدول الأعمال، يجب ألاّ يحتوي ركن “مسائل متنوعة”مسائل ذات أهمية كبرى. الفرع الثاني استدعاء المجلس المادة 10 : ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي من رئيسه ويشار إليها في سجل المداولات ويحدد فيها التاريخ والساعة و جدول أعمال الدورة، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى الأعضاء، تحت طائلة بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون المتعلق بالولاية. وتسلم الاستدعاءات لكل عضو بالمجلس بمقر سكن اه مقابل وصل استلام مع احترام الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالولاية. ويمكن إرسالها بصفة إضافية، عن طريق الوس يل ة الإلكترونية بن اء على ط لب ص ريح من أعضاء ا لمجلس. الفرع الثالث النصاب المادة 11 : لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين، و يشترط توفر هذا النصاب بعد الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي الولائي. تعتبر الأغلبية المطلقة كاملة بالحضور الفعلي لأكثر من نصف عدد الأعضاء الممارسين. لا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب. ولا يؤثر انسحاب عضو أثناء الجلسة في النصاب. 23 يونيو سنة 2013 م الفرع الرابع سير الدورات المادة 12 : تكتسي دورات المجلس الشعبي الولائي طابعا تشريفيا وتجري في إطار احترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة دستوريا. تفتتح أول دورة و تختتم آخر دورة من نفس السنة بالنشيد الوطني. تفتتح جلس ات المجلس بس عي م ن رئيس الجلسة بع د ربع س اع ة ع لى الأكث ر من الت وقيت المح دد في الاستدعاء، ماعدا الحالات الاستثنائية التي تمليها القوة القاهرة. المادة 13 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي، خلال كل دورة، بناء على اقتراح من رئيسه، مكتب دورة يتكون من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء ويكلف بمساعدة الرئيس في سير أشغال الدورة . تساعد مكتب الدورة أمانة تتكون من موظفين (2) ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي. المادة 14 : يجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال و أن تتواجد بمقر الولاية، ويجري بها المجلس وجوبا دوراته باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المتعلق بالولاية. يسهر رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النق اط المدرج ة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها من كل عضو. الفرع الخامس فتح جلسات المجلس للجمهور المادة 15 : جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة، وهي مفتوحة لمواطني الولاية و لكل مواطن معني بموضوع المداولات المبرمجة. المادة 16 : يحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 26 من القانون المتعلق بالولاية، وباستثناء الموظفين الملحقين بديوان رئيس المجلس والمفوضين منه أو أي موظف آخر مفوض له من الوالي، لا يمكن أي شخص آخر غير عضو في المجلس الشعبي الولائي دخول الفضاء المخصص لأعضائه.

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م ولا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس . المادة 17 : يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة. لا يمكن أي شخص من الجمهور، بأي حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال ا لمجلس، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها. المادة 18 : يجتمع ال مج لس في ج لس ات مغل قة لا سيما لدراسة الحالات التأديبية لأعضائه. لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء موظفي الولاية المنصوص عليهم أو الذين تم استدعاؤهم من رئيس المجلس الشعبي الولائي قانونا. يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخذة. الفرع السادس ضبطية المناقشات المادة 19 : يرأس رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون جلسات المجلس . يدير رئيس الجلسة المناقشات و يمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا. و بعد استنفاد هذه القائمة، و في حدود الوقت المخصص لمختلف نقاط جدول الأعمال، يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء. لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت. المادة 20 : يتولى رئيس الجلسة ضبطية المناقشات. ويذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو يتصرفون تصرفا غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخل بسير الأشغال. ويقوم بهذا الصدد، بما يأتي :

  • التذكير الشفوي بالنظام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9
  • التذكير بالنظام، مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة، كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة،
  • سحب الكلمة، مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة، من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور عموما أو تجاه أحد زملائه،
  • توقيف الجلسة لفترة محددة،
  • رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال ا لمجلس. المادة 21 : يمنع استعمال كل أداة أو جهاز يمكن أن يخل بسير الأشغال أو يمس بسكينتها باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس المجلس الشعبي الولائي باعتبارها دعامة لوجيستية لأشغال المجلس . الفرع السابع أمانة الجلسة المادة 22 : يتول ى أمان ة الج لس ة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظف ين الملحقين بديوانه ويقوم بتحرير محضر الجلسة. الفرع الثامن الوكالة المادة 23 : يشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي عند انعقاد دورات ا لمجلس. غير أنّه يمكن كل عضو حصل له مانع حال دون حضوره أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه، بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، أمام كل سلطة مؤهلة لتصديق التوقيعات الموضوعة أمامها. وفي حالة الاستعجال القصوى أو حصول مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يثبت توقيعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ينوب عنه، و يبقى اللجوء لهذا الإجراء استثنائيا.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة يثبت توقيعها رئيس الجلسة أو عضو من مكتب الدورة. لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة، ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة. يمكن سحب الوكالة في حال زوال المانع من حضور الموكل الدورة شخصيا، غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها. المادة 24 : تبين الوكالة المؤرخة والموقعة صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم الموكل واسم الوكيل. تسلم الوكالة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي من الموكل قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة إلى رئيسها . لا تؤخذ في الحسبان إلا الوك الات الأصلية، ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل المداولات. الفرع التاسع عمليات التصويت المادة 25 : يصادق المجلس الشعبي الولائي على مداولاته برفع اليد. و يقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمين الجلسة بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين و غير الموافقين و الممتنعين. ويوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا وبصوت عال مدلول التصويت بأسماء موكليهم. يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء ا لمجلس، وفي هذه الحالة، يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمين الجلسة. يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام المجلس الشعبي الولائي. المادة 26 : تدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت. 23 يونيو سنة 2013 م الفصل الرابع محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها الفرع الأول محضر الجلسة المادة 27 : يعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية و ممثلي الإدارة الآخرين. ويعد أمين الجلسة المحضر خلال الجلسة. ويعرض المحضر للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت. الفرع الثاني المداولة و مستخرجها المادة 28 : تحرر مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية و تتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه. وتدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات. وتحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة. تتضمن المداولة العناصر الآتية :

  • نوع الدورة،
  • تاريخ الجلسة وتوقيتها،
  • اسم رئيس الجلسة،
  • الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة والغائبين،
  • أمانة الجلسة،
  • جدول الأعمال،
  • الظروف المحيطة و الدوافع،
  • قرار المجلس و نتائج التصويت،
  • توقيع أعضاء ا لمجلس.

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م المادة 29 : يجب على رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو بالمجلس معني بموضوع المداولة، إما باسمه الشخصي أو اسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو كوكيل، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة المعنية. و في الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة وكل الآثار المترتبة تصبح باطلة بقوة القانون تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالولاية. المادة 30 : يحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويتناول المداولة جزئيا كما هي محددة في المادة 28 من هذا المرسوم، و يوقعه رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه، ويرسل إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 54 من القانون المتعلق بالولاية. الفرع الثالث نشر مستخرج المداولة وتبليغها المادة 31 : يعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق و إعلام الجمهور على مستوى مقر الولاية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة. وي مكن الم ج لس ن شره ا، بص ف ة إضاف ي ة على وسيلة رقمية. ويبلغ المستخرج للمعنيين عندما تكون المداولة ذات بعد فردي. ولا تنشرالمداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة وكذا مستخرجاتها . المادة 32 : يجب أن يكون مكان إلصاق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو ش بابيك م عدنية مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد (1) أو إلى غاية نفاد آجال الطعن على الأقل. يجب أن يكون مكان الإلصاق في متناول الجمهور وسهل الاطلاع. الفصل الخامس سجل المداولات المادة 33 : يتشكل سجل المداولات من أوراق مترابطة قبل أي استعمال و مثبتة بشريط قماشي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة. تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة. و يوقع كل عضو مقابل اسمه. المادة 34 : تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها، دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم للأوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل . تستعمل أوراق سجل المداولات من وجهيها. ويشطب بخط مائل كل فراغ يفصل بين مداولتين. المادة 35 : يتولى رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الولائي مسك سجل المداولات. المادة 36 : عند نهاية كل سنة مدنية أو بانتهاء العهدة، يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين. يحفظ سجل المداولات، عند استنفاده، طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي تسمح بالإطلاع عليه وحفظه بصورة أنجع. و يمكن نسخه على سند رقمي كنسخة إضافية. الفصل السادس لجان المجلس الشعبي الولائي المادة 37 : يشكل المجلس الشعبي الولائي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه، بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه. يشمل مجال تدخل اللجان المسائل المندرجة ضمن مجال اختصاص المجلس كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون المتعلق بالولاية. يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين، كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية تتكفل بكل ميدان منها لجنة و ذلك بحسب طابع الولاية وحجم سكانها وكذا عدد المقاعد المحدد لمجلسها بموجب التشريع المعمول به.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه المادة 38 : يمكن المجلس أن يشكل عند الحاجة، لجانا خاصة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه لمعالجة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا. تحدد المداولة التي تتضمن إنشاء اللجنة الخاصة صراحة الموضوع والأجل الأقصى المحدد لتقديم نتائج أشغالها للمجلس. تحل اللجنة الخاصة فور استنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله أو على الأك ثر عند انقضاء الأجل المحدد في المداولة التي أنشئت بموجبها. المادة 39 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ لجنة تحقيق بطلب من رئيسه أو من ثلث(1 / )3 أعضائه الممارسين. وتحدد تشكيلتها وموضوعها وإطارها التحقيقي والآجال المحددة لأشغالها بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الممارسين. تشرع اللجنة في أشغالها بعد إعلام الوزير المكلف بالداخلية وبمجرد أن تصبح المداولة نافذة. المادة 40 : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. ولا يجوز للعضو الواحد أن يرأس أكثر من لجنة دائمة واحدة. لا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين. لا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في نفس الوقت في أكثر من لجنة خاصة واحدة. المادة 41 : تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيس كل منها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك. تكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون المتعلق بالولاية، و تجري أشغالها بمقر الولاية. المادة 42 : تجري أشغال اللجان في الفترات الفاصلة بين دورات ا لمجلس. وتعتمد كل لجنة الرزنامة المرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس. 23 يونيو سنة 2013 م وفي حالة انعقاد دورات غير عادية للمجلس، تتوقف الأشغال الجارية للجان تلقائيا وتستأنف بعد اختتام هذه الدورة بما يناسب أعضاء اللجان و حسب برمجة أشغالها. الفصل السابع تنفيذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي المادة 43 : يرسل النظام الداخلي إلى الوالي مرفقا بمستخرج المداولة المتعلقة بالمصادقة عليه . يدخل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي حيز التنفيذ فور الموافق ة عليه من الوالي أو بعد واحد وعشرين 21( ) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى المصالح المختصة بالولاية، طبقا لأحكام المادة 54 من القانون المتعلق بالولاية. يعرض رئيس المجلس الشعبي الولائي النظام الداخلي الموافق عليه نهائيا على أعضاء المجلس ويسلم كل عضو نسخة منه. في حال إبداء الوالي تحفظات بسبب عدم مطابقة القوانين والتنظيمات، يحال النظام الداخلي من أجل قراءة ثانية على المجلس الشعبي الولائي الذي يصادق عليه بعد القيام بمطابقته وتأكد الوالي من ذلك قانونا. وفي الحالة ا لمخالفة، يرفع الوالي دعوى أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 44 : يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي حسب الأشكال نفسها، بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 23 يونيو سنة 2013 م الملحق وكالة أنا الممضي (ة) أسفله، السيدة / السيد (1) …………………………………………. عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية…………………………………………………..أعتذر عن عدم حضور دورة / جلسة (1) المجلس الشعبي الولائي، الت ي ستنعقد من …………………………………………………… إل ى غ اية…………………………………………….. أوكل زم يل تي أو زمي لي (1)، السيدة / السيد (1) ……………………………………. قصد التصويت باسمي. حرر ب ………………….. في …………………. توقيع الموكل (2) (1) أشطب العبارات غير الملائمة. (2) مص دق عليه قانونا من طرف السلطة المؤهلة لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون المتعلق بالولاية بوضع ختمها والختم الرسمي للمؤسسة التابعة لها.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 تنهى مهام السّيدة نسيبة بوقطاية، بصفتها رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 تنهى مهام السّيد حميد خروف، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الصّيد البح ري والموارد الصيدي ة، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :

  • شكيب زدام، نائب مدير للوسائل العامة،
  • كريم عماري، نائب مدير للتعاون. 23 يونيو سنة 2013 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد راشدي، بصفته نائب مدير بمجلس المحاسبة مكلّفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتيزي وزو، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن التّعيين برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 تعيّن السّيدات والآنسة والسّيد الآتية أسماؤهم برئاسة الجمهوريّة :
  • نسيبة بوقطاية، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • كريمة معيز، رئيسة دراسات،
  • كهينة مصباح، رئيسة دراسات،
  • إيناس بلال، رئيسة دراسات،
  • لويزة منصور، رئيسة دراسات،
  • حمزة بن النوي، رئيس دراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 تعيّن السّيدة أنيس ة بن سماعين، أمينة عامة لجامعة الجزائر .2

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 يعيّن السّيد بشير ريبوح، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قسنطينة .3 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يوني و سنة 2013 يع يّن السّ يد عبد الحميد زلة، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .3 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة .2 بموج ب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سن ة 2013 يعيّن السّ يد ح ميد خ روف، عمي دا لك لية ال علوم الإن سانية وال علوم الاجت ماعية ب جامع ة قسنطينة .2 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن التّعيين بجامعة أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة أدرار : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15

  • عبد الحق بكراوي، أمينا عاما،
  • دحمان بن عبد الفتاح، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • مبروك المصري، عميدا لكلية الحق وق والعلوم السياسية،
  • عمر أقاسم، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • أحمد جعفري، عميدا لكلية الآداب واللغات،
  • رابح دفرور، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 يعيّن السّيد كريم عماري، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 يعيّن السّيد شكيب زدام، مديرا للغرفة الولائية للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه 23 يونيو سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 17 / ق. م د / 13 مؤرخ في 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 99/2013 المؤرخة في 19 مايو سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، بتاريخ 20 مايو سنة 2013 تحت رقم 04 والمتضمنة شغور مقعد النائب محمد الصغير بن الطاهر المنتخب في قائمة حزب النور الجزائري الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة.
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب النور الجزائري بالدائرة الانتخابية خنشلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو محمد أمين سعيداني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد الصغير بن الطاهر، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمد أمين سعيداني. المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013 برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة. رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث. إن رئيس المجلس الدستوري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ قي 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري وال ق انون الأس اسي ل بع ض موظ ف يه، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-154 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد حسين بن قرين، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوض إلى السيد حسين بن قرين، مدير الدراسات والبحث المكلف بتسيير الموظفين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري، المادة :2 ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة .2013 الطيب بلعيز وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قان ون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 17 أبريل سنة 2012 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة .2012 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام بالنيابة دحو ولد قابلية أحمد نوي

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمصالح غير الممركزة التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمصالح غير الممركزة التابعة لها وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 3608 المهندسون المعماريون 1360 تقنيو السكن والعمران 451 23 يونيو سنة 2013 م المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية عن وزير السكن والجماعات المحلية والعمران الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي علي بولعراس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة .2013 دحو ولد قابلية ★ قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 تتشكل اللجنة القطاعية للصفق ات لوزارة الداخلية والجم اعات المحلية من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية :
  • السيد محمد سيد علي، رئيسا،
  • السيد محمود غريسي، نائبا للرئيس. ممثلو القطاع :
  • السيد سعيد صامت، عضوا،
  • السيد وليد بلحداد، مستخلفا،
  • السيد عبد الحكيم فتان، عضوا،
  • السيد طارق كعيكعة، مستخلفا. ممثلو الوزير المكلف بالمالية :
  • المديرية العامة للمحاسبة :
  • السيد سيف الدين غرايبية، عضوا،
  • الآنسة وسيلة بوسبع، مستخلفا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19
  • المديرية العامة للميزانية :
  • السيدجمال عمارة، عضوا،
  • السيد الهادي راولي، مستخلفا. ممثلا الوزير المكلف بالتجارة :
  • السيد طيب جرايبية، عضوا،
  • الآنسة نورة شلغو، مستخلفا. يتولى السيد يوسف حنيفي عضوا والآنسة مايا شريف مستخلفة الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق 10 فبراير سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديمسبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد. المادة 2 : تحت سلطة المدير العام، تتشكل مديرية التحريات من :
  • المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليل،
  • المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية،
  • المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق. المادة 3 : المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليل تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الخبرة التقنية،
  • مكتب الوثائق والدراسات،
  • مكتب الإحصائيات.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه المادة 4 : المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب تحقيق الهوية القضائية،
  • مكتب الإنابات القضائية،
  • مكتب الإجراءات والإحالات، المادة 5 : المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:
  • مكتب التعاون القضائي،
  • مكتب قاعدة المعلومات،
  • مكتب الحجزات، المادة 6 : تحت سلطة المدير العام، تتشكل مديرية الإدارة العامة من:
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل. المادة 7 : المديرية الفرعية للموارد البشرية، تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:
  • مكتب تسيير ومتابعة مستخدمي الديوان والموضوعين تحت التصرف،
  • مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات،
  • مكتب التنظيم والمنازعات القانونية والنشاط الاجتماعي. المادة 8 : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل، تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:
  • مكتب التقديرات الميزانية والصفقات العمومية،
  • مكتب المحاسبة والعمليات الميزانية،
  • مكتب وسائل التسيير والأرشيف. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق 10 فبراير سنة .2013 كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، 23 يونيو سنة 2013 م ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، ووزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المهندسون المعماريون 7 المهندسون في السكن والعمران 2 التقنيون في السكن والعمران 6 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 ال موافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة .2013 وزير السكن والعمران وزير التهيئة العمرانية عبد المجيد تبون والبيئة والمدينة عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدّد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم ق تضى الق رار ال وزاري ال مشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائ م ة ال م حط ات ال ج وية الم ختل طة التابعة للدولة، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وكذا مستخدميها سواء الرئيسي أو الثانوي الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي ال ق ع دة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق المحطات الجوية المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ مستغانم الطيران العسكري الطيران المدني المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق عن وزير الدّفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية 15 أبريل سنة .2013 وزير النقل عمار تو

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يح دّد كيف يات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناص ب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-419 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، التصنيف المناصب العليا 23 يونيو سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة الصنف القسم المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ب 1 م
  • متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 597 الصفة. مرسوم
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 23 يونيو سنة 2013 م الجدول (تابع) التصنيف المناصب العليا الصنف القسم رئيس دائرة ب 1 رئيس مصلحة الإدارة ب 1 والمالية رئيس مصلحة تقنية أ 1 المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية

  • محافظ التراث الثقافي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث قرار من (3) سنوات من الخدمة الفعلية م - 1 215 الوزير بصفة موظف. المكلف
  • ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، بالثقافة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة مقرر من الفعلية بصفة موظف. م - 2 129 المدير
  • متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محافظ التراث الثقافي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف. م - 2 129 مقرر من
  • ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، المدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس قسم على مستوى مصلحة الإدارة والمالية وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا التصنيف رئيس قسم على الزيادة المستوى شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين
  • ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الاستدلالية (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مستوى مصلحة الإدارة والمالية 4 55 مقرر من المدير
  • ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس قسم المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1433 الموافق 12 يونيو سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية وأعضاء مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1433 الموافق 12 يونيو سنة 2012 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، تطبيقا لأحك ام المادّة 15 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-291 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :

  • السيدة زهية بن الشيخ الحسين، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسة،
  • السيدة ابتهال بثينة مخلوف، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
  • السيد كمال قاصد، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، 23 يونيو سنة 2013
  • السيد مصطفى حمودة، ممثل وزير الاستشراف والإحصائيات،
  • السيد نشيد برادعي، رئيس جوق بالإذاعة الوطنية،
  • السيد عبد الحميد بالفروني، دكتور في علم الموسيقى،
  • السيد عبد القادر شكري، موسيقي،
  • السيد بوعلام خروس، رئيس جمعية “الغرناطية” بالقليعة،
  • السيد علي ناجي، رئيس جمعية “الاسماعلية”،
  • السيدة كريمة بوشتوت، مديرة المعهد الوطني العالي للموسيقى،
  • السيدة نورية نجاعي، مديرة الباليه الوطني. يلغى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية. ★ قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة. بموجب ق رار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيد جيلاني زبدة، رئيسا للمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسيد حسين عمبيس، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي. إن وزير السكن و العمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي. المادة 2 : ينبغي أن يتم إنجاز السكن الريفي وفق المواصفات التقنية العامة المحددة في الملحق بهذا القرار الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد لكيفيات وشروط الحصول على المساعدة المباشرة للسكن الريفي. المادة 3 : لا يمكن الاستفادة من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي إلا :
  • الأشخاص الطبيعيون الذين يقيمون منذ أكثر من خمس (5) سنوات في البلدية،
  • الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا في الوسط الريفي. المادة 4 : يجب على طالب الحصول على المساعدة المباشرة لبناء سكن ريفي تقديم طلب المساعدة المباشرة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، حسب النموذج الملحق بهذا القرار. ويجب أن يرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن :
  • مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب المساعدة وزوجه (أزواجه)، فيما يخص الأشخاص المتزوجين،
  • وثائق إثبات المداخيل (كشوف الراتب، كشف الراتب السنوي، وثائق مسلّمة من إدارة الضرائب، أو إذا تعذر ذلك، شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي المختص إقليميا،
  • الوثيقة التي تثبت الإقامة منذ خمس (5) سنوات،
  • الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي. ويسلّم وصل استلام لصاحب الطلب. المادة 5 : يقوم المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، عن طريق المداولة، على أساس عدد المساعدات المبلّغ من الولاية، بإعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 يتم إيداع قائمة طالبي المساعدة المباشرة المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي، مرفقة بالملفات الموافقة لها، في أجل الثمانية (8) أيام الموالية، لدى مديرية السكن بالولاية التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية لدى مصالح وزارة السكن والعمران. ويتعين على مصالح وزارة السكن والعمران الرد في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. يقوم الوالي المختص إقليميا بالمصادقة على القائمة النهائية لطالبي المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة. وترسل هذه القائمة، مرفقة بالملفات الموافقة لها، إلى مدير الوكالة التابعة للصندوق الوطني للسكن لإعداد مقررات منح المساعدة المباشرة. تسلم المقرّرات التي تم إعدادها بهذه الكيفية، من طرف مدير السكن بالولاية لمصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، قصد تبليغها للمستفيدين المعنيين، مرفقة بدفاتر الشروط المتعلقة بها والتي يتعين عليهم اكتتابها. يتم تسجيل المستفيدين من المساعدة المباشرة من الدولة للسكن الريفي في البطاقية الوطنية للسكن. ويتم إعلام المجلس الشعبي البلدي المعني بقائمة الطالبين غير المؤهلين للاستفادة. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات تتخذ من قبل الوزير المكلف بالسكن. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة .2013 عبد المجيد تبون دفتر شروط يحدد حقوق و واجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي المادة الأولى - الموضوع : يطبق دفتر الشروط النموذجي هذا على كل مستفيد من مقرر منح المساعدة المباشرة من الدولة للسكن الريفي.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 14 شعبان عام 1434 ه ويهدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ المستفيد للمشروع الذي حصل من أجله على مقرر المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة والذي تم تحديده في التزام الاكتتاب المرفق بدفتر الشروط هذا. المادة 2 : يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، أيضا حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لإنجاز سكن ريفي. المادة 3 - رخصة البناء : يخضع مشروع بناء السكن الريفي للشكليات والواجبات القانونية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء. ولا يمكن المستفيد أن يدعي جهله بها ويتعين عليه تقديم الرخصة عند تقديم طلبه الأول للدفع. عندما يوجد سكن غير لائق على قطعة أرض، فإنه ينبغي للمستفيد من المساعدة المباشرة أن يقوم بهدمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 4 - أجل الإنجاز : يجب على المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة الانطلاق في أشغال الإنجاز في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد تاريخ تبليغ مقرر منح المساعدة. وفي حالة عدم احترام هذا الأجل، يلغى المقرر من قبل مدير الوكالة التابعة للصندوق الوط ني لل سكن ما عدا في حالات القوة القاهرة. وفي هذه الحالة، يجب على المستفيد تعويض مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة كله أو جزء منه، حسب الحالة. المادة 5 - كيفيات مراقبة تقدم الأشغال : تتولى المصالح التقنية المؤهلة للسكن بالولاية أو بالمجلس الشعبي البلدي، بمبادرة منها أو من المستفيد، مراقبة مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع. وتتوج هذه المراقبة التي تشمل، في آن واحد، واقع الأشغال المباشر فيها ومدى مطابقتها لتعليمات رخصة البناء، بإعداد محضر معاينة تقدم الأشغال (وفقا لنموذج محدد من قبل الصندوق الوطني للسكن). ويرسل المحضر الموقع من الموظف أو الموظفين المؤهلين بمديرية السكن أو بالمجلس الشعبي البلدي والذي يتم العمل به لتحرير الحصة الثانية من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، إلى المستفيد صاحب الطلب، في نسختين (2)، في غضون الأيام الخمسة (5) التي تلي تاريخ زيارة الموقع، مقابل وصل استلام موقع من طرفه. 23 يونيو سنة 2013 م المادة 6 - التسجيل في البطاقية الوطنية : يتم تسجيل المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي في البطاقية الوطنية للسكن لدى وزارة السكن و العمران، ولايمكنه بذلك، الاستفادة من أي شكل من أشكال الإعانة الممنوحة من الدولة للسكن. وينطبق هذا الشرط أيضا على زوجه. المادة 7 - شروط و كيفيات تحرير المساعدة : يتم تحرير مساعدة الدولة في حصتين (2) :

  • 40 % من المساعدة تحرر في شكل تسبيق، عند تقديم رخصة البناء، بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي. وتخصص الحصة الأولى هذه، لإنجاز أشغال الأساس و الأشغال الكبرى.
  • 60 % عند الانتهاء من كل الأشغال الكبرى أو جزء منها والتي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال، المذكور في المادة 5 أعلاه. وفي حالة ما إذا استعان المستفيد بمتعامل أو مؤسسة أشغال لإنجاز مشروعه، فإنه يمكن كذلك أن يقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع حصص المساعدة مباشرة لفائدة هذا المتعامل. ويتم دفع حصص المساعدة حينئذ حسب حالة تقدم الأشغال، على أساس وكالة استلام المساعدة يعدّها المستفيد لفائدة المتعامل وكذا طلبات الدفع لفائدته، ويجب أن يتم التأشير مسبقا على هاتين الوثيقتين من قبل المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمديرية السكن أو المجلس الشعبي البلدي. يجب ألاّ تتعدى الآجال، بين تاريخ إيداع طلب الدفع وتاريخ الدفع، مدة خمسة (5) أيام إلا في حالات القوة القاهرة. المادة 8 - بنود فاسخة : يتعهد المستفيد باحترام كلّ البنود المتضمنة في دفتر الشروط هذا. ويلتزم أيضا بالشفافية و احترام كيفيات مراقبة و متابعة الهيئات التابعة للدولة و كذا تسخير مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة كلّه لإنجاز السكن. إن الإخلال بالواجبات المذكورة أعلاه، يشكل سببا لسحب المساعدة و يعرّض المستفيد لتعويض مبلغ المساعدة بكل الطرق القانونية. “قرئ وصودق عليه “ حرّر ب ……………………. المستفيد (إمضاء مصادق عليه)

14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 23 يونيو سنة 2013 م وزارة السكن الصندوق الوطني للسكن والعمران CNL Logement du Nationale Caisse طلب مساعدة مالية من أجل بناء سكن ريفي Rural logement d’un construction la pour financière d’aide Demande لدراسة موفقة D لفكم نرجو منكم ملء هذا الطلب بإتقان دون شطب أو غموض في الكتابة soigneusement remplir veuillez dossier, votre de convenable étude une Pour surcharges ni ratures sans demande cette أنا ا D مضي أسفله اللقب الاسم ابن (ة) و تاريخ الازدياد مكان الازدياد البلدية الولاية رمز البلدية Communal Code ا D هنة - النشاط الحالة العائلية Célibataire Veuf)ve( أعزب (ة) أرمل (ة) ظروف الإيواء الحالية )e(, soussigné Je, Nom Prénom de Fils)le( de et naissance de Date naissance de Lieu commune Wilaya رمز الولاية wilaya Code Profession-Activité Divorcé)e( Marié)e( familiale Situation مطلق (ة) متزوج (ة) Conditions Autres tiers des chez Hébergé Locataire d’hébergement غير قاطن عند العنوان الحالي البلدية الولاية لقب واسم الزوج (ة) ابن (ة) و تاريخ ومكان الازدياد رمز البلدية Communal Code ا D هنة - النشاط الغير مستأجر actuelles actutelle Adresse Commune Wilaya du prénom et Nom conjoint de Fils)le( de et de lieu et Date naissance رمز الولاية wilaya Code Profession-Activité ألتمس إعانة من الدولة من أجل بناء سكن ريفي rural. logement d’un construction la pour l’Etat de aide une Sollicite

32 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد تصريح با D داخيل أصرح بشرفي أن دخل العائلة [دخلي الشهري الصافي مضافا إليه n احتماليا دخل زوجي أو زوجتي (أو زوجاتي)] مقدر ب ………………………………………. دج …………………………………………………………………. …………………………………………….. دينار (بالحروف) مب q كما يأتي : . صاحب الطلب DA الدخل الشهري الصافي ا D ستخدم عنوان ا D ستخدم رقم هاتف وفاكس ا D ستخدم . الزوج (ة) DA الدخل الشهري الصافي ا D ستخدم عنوان ا D ستخدم رقم هاتف وفاكس ا D ستخدم تصريح بعدم ا D لكية العقارية والاستفادة من إعانة الدولة 23 يونيو سنة 2013 م REVENUS DE DECLARATION net mensuel revenu le que l’honneur sur déclare Je celui de lieu- ya augmenté-s’il revenu, ]mon ménage du : de est )s([ conjoint )mes( mon de DA ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. lettres(, )en dinars ………………………………………………….. : suit comme détaillé POSTULANT • د.ج net mensuel Revenu Employeur l’Eَmployeur de Adresse l’Employeur de Fax & Tel N° CONJOINT • د.ج net mensuel Revenu Employeur l’Eَmployeur de Adresse l’Employeur de Fax & Tel N° D’UN POSSESSION NON DE DECLARATION L’ETAT DE AIDE D’UNE BENEFICE NON DE ET IMMOBILIER BIEN أصرح بشرفي أنني لا أملك ملكية تامة n أنا وزوجي أو زوجتي (زوجاتي) أي عقار مخصص للسكن n وأنني لم أستفد أنا وزوجي أو زوجتي (زوجاتي) من أي تنازل عن مسكن من الحظيرة العقارية العمومية n وأنني لم أستفد أبدا أنا وزوجي أو زوجتي (زوجاتي) من أية إعانة من الدولة مخصصة للسكن. تصريح بالشرف أنا ا D مضي أسفله أصرح بشرفي عن صدق وصحة ا D علومات الواردة في هذا الطلب. الوثائق ا D رفقة 1 - شهادة ميلاد صاحب الطلب رقم n12 2 - شهادة ميلاد الزوج (ة) رقم 12 في حالة زواج صاحب الطلب n est 3 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها n 4 - وثائق إثبات ا D داخيل (مع وثائق الزوج(ة) عندما يكون هذا الأخير عاملا n )é( possède )n’ai( ne je que l’honneur sur déclare Je usage à construction de propriété, toute en pas, )mes( mon pour même de est en qu’il et d’habitation que ainsi bénéficié, jamais n’ai je que et )s( conjoint logement d’un cession la de )s( conjoint )mes( mon n’ai je que et public, immobilier patrimoine du )s( conjoint )mes( mon que ainsi bénéficié jamais logement. au destinée l’Etat de aide d’une L’HONNEUR SUR DECLARATION honneur, mon sur déclare soussigné)e(, Je, déclarations présentes les véritables et sincères portées informations des l’exactitude certifie et demande. présente la sur jointes Pièces

  1. n° postulant du naissance de Extrait — 1 postulant le lorsque 12 n° conjoint du naissance de Extrait — 2 marié. d’identité. nationale carte la de légalisée Photocopie — 3 5 5 conjoint du celles compris )y revenus des justificatives Pièces — 4
  • شهادة إقامة لأكثر من 5 سنوات. حرر ب ……………… في ………………………….. توقيع مصادق عليه actif(. est celui-ci si ans. 5 de plus de résidence de Certificat — 5 …………………………. le …………………….. à Fait légalisée Signature المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة