قرار
قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة .2013 دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.