قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق 10 فبراير سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العام، تتشكل مديرية التحريات من :
- المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليل،
- المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية،
- المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.
المادة 3
فتح المادةالمديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليل تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الخبرة التقنية،
- مكتب الوثائق والدراسات،
- مكتب الإحصائيات.
المادة 4
فتح المادةالمديرية الفرعية للتحقيقات القضائية تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تحقيق الهوية القضائية،
- مكتب الإنابات القضائية،
- مكتب الإجراءات والإحالات،
المادة 5
فتح المادةالمديرية الفرعية للتعاون والتنسيق تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:
- مكتب التعاون القضائي،
- مكتب قاعدة المعلومات،
- مكتب الحجزات،
المادة 6
فتح المادةتحت سلطة المدير العام، تتشكل مديرية الإدارة العامة من:
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل.
المادة 7
فتح المادةالمديرية الفرعية للموارد البشرية، تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:
- مكتب تسيير ومتابعة مستخدمي الديوان والموضوعين تحت التصرف،
- مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات،
- مكتب التنظيم والمنازعات القانونية والنشاط الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةالمديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل، تتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:
- مكتب التقديرات الميزانية والصفقات العمومية،
- مكتب المحاسبة والعمليات الميزانية،
- مكتب وسائل التسيير والأرشيف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق 10 فبراير سنة .2013 كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 11-426
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.