قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدّد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدّولة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وكذا مستخدميها سواء الرئيسي أو الثانوي الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي ال ق ع دة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق المحطات الجوية المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) " " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
مستغانم الطيران العسكري الطيران المدني
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق عن وزير الدّفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية 15 أبريل سنة .2013 وزير النقل عمار تو وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.