قرار رقم 17 / ق. م د / 13 مؤرخ في 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013، يت علق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب محمد الصغير بن الطاهر، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمد أمين سعيداني.
المادة 2
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013 برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.