قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المهندسون المعماريون 7 المهندسون في السكن والعمران 2 التقنيون في السكن والعمران 6
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 ال موافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة .2013 وزير السكن والعمران وزير التهيئة العمرانية عبد المجيد تبون والبيئة والمدينة عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.