قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والمصالح اللامركزية التابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.