قرار

قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1433 الموافق 12 يونيو سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.