قرار
قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة
قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.