قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمصالح غير الممركزة التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمصالح غير الممركزة التابعة لها وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 3608 المهندسون المعماريون 1360 تقنيو السكن والعمران 451 23 يونيو سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية عن وزير السكن والجماعات المحلية والعمران الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي علي بولعراس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.