قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمصالح غير الممركزة التابعة لها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.