مرسوم تنفيذي رقم 09-359 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة مليون دينار 4.700.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدره ا عشرة ملايير وخمسة وثلاثون مليون دينار 10.035.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة مليون دينار 4.700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملاي ير وخمسة وثلاثون مليون دينار 10.035.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأم ر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.700.000 10.035.000 المجموع ............... 4.700.000 10.035.000 / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.700.000 2.670.000
- التربية والتكوين 3.000.000 7.175.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 80.000
- دعم الحصول على سكن - 110.000 المجموع ..... 4.700.000 10.035.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.