مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.