قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد قائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائم ة المؤهلات و الشه ادات الم ذك ورة ف ي الم ادة الأول ى أع لاه، وف ق الجدول الآتي :
الأسلاك و الرتب المواد المؤهلات والشهادات
- شهادة الليسانس في اللغة و الأدب العربي،
- شهادة الليسانس في التاريخ،
- شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية،
- شهادة الليسانس في الفلسفة،
- شهادة الليسانس في علم الاجتماع التربوي، أستاذ المدرسة اللغة العربية - شهادة الليسانس في علم النفس التربوي، الابتدائية - شهادة الليسانس في البيولوجيا،
- شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،
- شهادة الليسانس في الرياضيات،
- شهادة الليسانس في الفيزياء.
اللغة الأمازيغية - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية.
اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية،
- شهادة الليسانس في الترجمة ( من وإلى اللغة الفرنسية)، اللغة العربية - شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي، اللغة الأمازيغية - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية .
التاريخ والجغرافيا - شهادة الليسانس في التاريخ.
أستاذ التعليم اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، المتوسط - شهادة الليسانس في الترجمة ( من وإلى اللغة الفرنسية) اللغة الإنجليزية - شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية،
- شهادة الليسانس في الترجمة (من و إلى اللغة الإنجليزية).
- شهادة الدراسات العليا في الرياضيات،
- شهادة الليسانس في الرياضيات،
- شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، الرياضيات - شهادة الليسانس في الهندسة الميكانيكية،
- شهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية،
- شهادة الليسانس في الإلكترونيك،
- شهادة الليسانس في الإلكتروتقني.
الأسلاك و الرتب المواد العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا أستاذ التعليم المتوسط ( تابع ) العلوم الطبيعية الموسيقى الرسم التربية البدنية والرياضية الرياضيات العلوم الفيزيائية علوم الطبيعية والحياة أستاذ التعليم الثانوي العلوم الاقتصادية الأدب العربي العلوم الإسلامية اللغة الأمازيغية التاريخ والجغرافيا 15 نوفمبر سنة 2009 م المؤهلات والشهادات
- شهادات الدراسات العليا وشهادات الليسانس في : الفيزياء والكيمياء والإلكترونيك والإلكتروتقني والميكانيك والكهرباء.
- شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية،
- شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،
- شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا،
- شهادة الليسانس في البيولوجيا،
- شهادة الليسانس في الجيولوجيا.
- شهادة الليسانس في الموسيقى،
- شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلمة من المعهد الوطني العالي للموسيقى.
- شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية.
- شهادة الليسانس في التربية البدنية،
- شهادة الليسانس في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- شهادة ماستر في الرياضيات،
- شهادة مهندس دولة في البحوث العملية.
- شهادة ماستر في الفيزياء.
- شهادة ماستر في العلوم الطبيعية،
- شهادة ماستر في البيولوجيا،
- شهادة مهندس دولة في البيولوجيا،
- شهادة مهندس دولة في الجيولوجيا.
- شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية،
- شهادة ماستر في العلوم التجارية،
- شهادة ماستر في العلوم المالية،
- شهادة ماستر في علوم التسيير.
- شهادة ماستر في اللغة و الأدب العربي.
- شهادة ماستر في العلوم الإسلامية.
- شهادة ماستر في اللغة و الثقافة الأمازيغية.
- شهادة ماستر في التاريخ.
- شهادة ماستر في الجغرافيا،
- شهادة مهندس دولة في الجغرافيا.
الأسلاك و الرتب المواد المؤهلات والشهادات الفلسفة - شهادة ماستر في الفلسفة.
اللغة الفرنسية - شهادة ماستر في اللغة الفرنسية،
- شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية).
اللغة الإنجليزية - شهادة ماستر في اللغة الإنجليزية.
- شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الإنجليزية) اللغة الألمانية - شهادة ماستر في اللغة الألمانية.
- شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الألمانية).
اللغة الإسبانية - شهادة ماستر في اللغة الإسبانية،
- شهادة ماستر في الترجمة (من و إلى اللغة الإسبانية).
أستاذ التعليم اللغة الإيطالية - شهادة ماستر في اللغة الإيطالية.
الثانوي ( تابع ) اللغة الروسية - شهادة ماستر في اللغة الروسية.
الموسيقى - شهادة ماستر في الموسيقى.
الرسم - شهادة ماستر في الفنون التشكيلية،
- شهادة الدراسات العليا الفنية.
التربية البدنية - شهادة ماستر في الرياضة، والرياضية - شهادة ماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.
- شهادة ماستر في الكيمياء، هندسة الطرائق - شهادة ماستر في هندسة الطرائق،
- شهادة مهندس دولة في الكيمياء.
- شهادة ماستر في الهندسة الكهربائية،
- شهادة ماستر في الإلكترونيك، الهندسة الكهربائية - شهادة ماستر في الإلكتروتقني،
- شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك،
- شهادة مهندس دولة في الإلكتروتقني،
- شهادة مهندس دولة في الكهرباء.
الهندسة المدنية - شهادة ماستر في الهندسة المدنية،
- شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية.
الهندسة الميكانيكية - شهادة ماستر في الهندسة الميكانيكية،
- شهادة مهندس دولة في الميكانيك.
الأسلاك و الرتب المؤهلات والشهادات مستشار التوجيه - شهادة الليسانس في علوم التربية، والإرشاد المدرسي - شهادة الليسانس في علم النفس، والمهني - شهادة الليسانس في علم الاجتماع.
- شهادة الليسانس في المحاسبة،
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية مقتصد - شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية،
- شهادة الليسانس في العلوم المالية،
- شهادة الليسانس في علوم التسيير،
- شهادة الليسانس في العلوم القانونية و الإدارية.
- أربعة (4) سداسيات كاملة على الأقل من شهادة الليسانس في :
- المحاسبة،
- العلوم الاقتصادية، نائب مقتصد - العلوم التجارية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- العلوم القانونية والإدارية.
- شهادة تقني في البيولوجيا،
- شهادة تقني في البيوكيمياء،
- شهادة تقني في الكيمياء،
- شهادة تقني في الإلكترونيك، ملحق بالمخبر
- شهادة تقني في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني في الكهرباء،
- شهادة تقني في الميكانيك،
- شهادة تقني في الإلكتروميكانيك.
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيولوجيا،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في البيوكيمياء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكيمياء، ملحق رئيسي بالمخبر - شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإلكترونيك،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الكهرباء،
- شهادة تقني سام في الميكانيك و الإلكتروميكانيك.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة .2009 وزير التربية الوطنية عن الأمين العام للحكومة أبوبكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.