مرسوم تنفيذي رقم 09-358 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية س نة 2009 اعت ماد ق دره خمسمائة ألف دي ن ار 500.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 "المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد ق دره خمسمائة ألف دي نار 500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.