مرسوم تنفيذي رقم 09-357 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 29.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ................... 000.000 24.
مجموع القسم الأول 000.000 24.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي................. 500.000 5.
مجموع القسم الثالث 500.000 5.
مجموع العنوان الثالث 500.000 29.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 29.
مجموع الفرع الأول 500.000 29.
مجموع الاعتمادات المخصصة .............................................. 500.000 29.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.