مرسوم تنفيذي رقم 09-361 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا
المادة الأولى
فتح المادةتط بي ق ا لأحك ام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحكام المادة 10 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، الم تمم والمذك ور أع لاه، يه دف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
1 - خط 220 ك ف حاسي عامر- البحيرة الصغيرة،
2 - خط 220 كف مرسى الحجاج - حاسي عامر،
3 - خط 220 كف غيليزان- معسكر،
4 - قطع في سي مصطفى للخطوط 220 كف بودواو- كاب جينات،
5 - خط 220 كف عين مليلة - خنشلة،
6 - خط 220 كف باتنة - عين مليلة،
7 - خط 220 كف عين جاسر- تازولت،
8 - قطع في الرويبة للخط 220 كف الأربعاء - بودواو،
9 - قطع في تازولت للخط 220 كف باتنة - عين مليلة،
10 - قط ع في ع ين ال بيض اء للخط 220 كف عين البيضاء - خنشلة،
11 - قطع في ع ين ال بيض اء للخط 220 كف عين البيضاء - فكيرينة،
12 - خط 60 كف جيجل - الأمير عبد القادر،
13 - خط 60 كف جيجل- الميلية،
14 - خط 60 كف البويرة- سيدي عيسى.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الح قوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيرفق قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة المبينة في الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، الملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، لاسيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدفاع الوطني والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة والولايات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الج ريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.