مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
المادة 5
فتح المادةتتكفل المصالح البيطرية بإجراء التحاليل على الاقتطاعات التي يقوم بها أعضاء الشبكة وترسل النتائج المتحصل عليها فورا إلى السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.