أمر رقم 77-6

أمر رقم 77-6 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالاجتماعات العمومية •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.