مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 الموافق - فبراير سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية 316 الاغواط 318 الموافق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 317

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.