مرسوم رقم 77 41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 - الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على الموافق التوقيعات 318 316
المادة الأولى
فتح المادةيتم التصديق على توقيعات الافراد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى أو نائب الرئيس الذي ينتدبه لهذا الغرض .
يجب على صاحب التوقيع اثبات هويته .
المادة 2
فتح المادةلا يستهدف التصديق اثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة، انما تثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة على محتوى العقد أو الوثيقة المقدمة
المادة 3
فتح المادةان التوقيعات التي يضعها رؤساء المجالس الشعبية ونوابهم أثناء ممارسة مهامهم على الاوراق أو الوثائق الادارية التي عليها خاتم البلدية، تعفى من اجراء التصديق على التوقيعات وتكون صالحة في جميع الحالات
المادة 4
فتح المادةيصدق على توقيعات ضباط الحالة المدنية في العقود أو مستخرجات العقود الموجهة لبلد أجنبي، من قبل رئيس الدائرة المختص أقليميا .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في أول ربيع اولال عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية الأغواط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 70-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.