مرسوم رقم 77-44 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسمية بعض الاماكن الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انضمام أعوان وموظفى والبناءات العامة 318 المحاكم القضائيين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري . 327
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تشكيل مهن قدماء الاعوان وموظفى المحاكم القضائيين قصد تصفية حقوقهم في المعاش أو التقاعد فقط وذلك بصفة استثنائية .
المادة 2
فتح المادةلا تدخل في الحساب مدة العمل المعتبرة بعد اعادة تنظيم المهنة لفتح وتصفية الحقوق في المعاش أو التقاعد الا اذا تم دفع الاشتراكات المحسوبة على أساس الاقدمية .
المادة 3
فتح المادةيطرح من مبلغ الاشتراكات المشار اليها في المادة أعلاه المبالغ المدفوعة سابقا الى صندوق الودائع والامانات من طرف الاعوان والموظفين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيقوم الصندوق العام للتقاعد الجزائري بحكم القانون مقام المعنيين بالامر لتحصيل المبالغ المشار اليها في المادة السابقة حسب شروط يحددها وزير المالية ووزير العدل.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 65-265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.