مرسوم رقم 77 46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 328
المادة الأولى
فتح المادةان التعويضات المنصوص عليها بموجب المادة 30 من الامر رقم 74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يترتب عنها تسجيل النفقات المطابقة في ميزانية الجماعة المعنية بما في ذلك :
- ميزانية الدولة بالنسبة للتعويضات الممنوحة لاعضاء اللجنة المركزية للصفقات واللجان الوزارية
- ميزانية الولاية بالنسبة للتعويضات الممنوحة لاعضاء لجنة الصفقات الولائية .
ان النفقات المتعلقة بهذه التعويضات ستبين في فصل خاص يعنون ب تسيير اللجنة المركزية للصفقات أو لجنة الصفقات :.
المادة 2
فتح المادةان الأمر بصرف النفقات المطابقة لهذه التعويضات هر:
وزير التجارة بالنسبة للجنة المركزية للصفقات،
- الوزير الذي تعمل لديه اللجنة الوزارية للصفقات،
- الوالي الذي أسست لديه لجنة الصفقات الولائية.
المادة 3
فتح المادةتمنح التعويضات كل ستة أشهر. ويرسل كل آمر بالصرف الى المراقب المالي، تدعيما لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات الواجب دفعها الى الاعضاء ८ قائمة بأسماء المستفيدين مصحوبة بمحاضر جلسات اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات. ويجب أن تبين القائمة المنصوص عليها أعلاه عدد الصفقات المسندة إلى الاعضاء | المقررين وكذا الفئة التي قرر رئيس هيئة المراقبة ترتيب الصفقة ضمنها وذلك طبقا للمادة 8 أدناه ..
المادة 4
فتح المادةتمنح التعويضات لاعضاء اللجنة المركزية للصفقات وللجان الصفقات نظرا لحضورهم ولمواظبتهم على حضور اجتماعات الهيئات التي عينوا فيها هذا من جهة ولحجم وتعقيد الصفقات التي عينوا لها بصفتهم مقررين من جهة أخرى .
المادة 5
فتح المادةلا يستفيد من هذه التعويضات الا الاعضاء الدائمون المنصوص عليهم في المادتين 15 و 21 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وفى حالة وقوع مانع لهم، النائب عنهم المعين اسميا لهذا الغرض .
ويمكن أن تمنح تعويضات بصفة استثنائية لمقررين عندما يختارون خارج اللجنة المركزية للصفقات أو لجنة الصفقات كما هو منصوص عليه بموجب المادة 27 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتدفع التعويضات اما لعضو دائم واما لعضو نائب واما توزع بينهما تبعا لمواظبتهما على حضور الاجتماعات وتبعا لتعقيد الصفقات التي قدم تقريرا عنها كل منهما .
المادة 7
فتح المادةيستفيد رئيس اللجنة المركزية للصفقات أو ممثله ورؤساء لجان الصفقات أو ممثلوهم المعينون خصيصا لهذا الغرض ، من تعويض جزئى مساو المبلغ التعويضات الاكثر ارتفاعا، المنوحة للاعضاء
المادة 8
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات المدفوعة لاعضاء اللجان كمايلي :
تعويض عن الحضور والمواظبة محدد ب 60 دج عن كل جلسة،
- تعويض مطابق للصفقات التى قدم عنها تقرير من قبل الاعضاء .
ويحدد مبلغ هذا التعويض الاخير حسب درجة تعقيد الملف والجهد المبذول من طرف المقرر، ب 20 دج أو 40 دج أو 60 دج ويحدد رئيس اللجنة المركزية للصفقات أو رؤساء لجان الصفقات أجرة المقرر تبعا للفئة التي رتب فيها الملف.
المادة 9
فتح المادةيطبق عامل زيادة قدره 50 % على المبالغ المبينة أعلاه، عند تحديد التعويضات الممنوحة لاعضاء اللجنة المركزية للصفقات •
المادة 10
فتح المادةان التعويض عن الحضور والمواظبة الممنوح لعضو مقابل مشاركته في هيئات متعددة للمراقبة، لا يمكن جمعها خلافا للتعويض الممنوح لعضو بصفته مقررا لدي لجان عديدة .
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 وعندما يعين ممثل عن الحزب أو من الادارة كعضو في هيئات متعددة خاصة بالمراقبة، فعلى السلطة التي ينتمى اليها أن تطلب صراحة من احدى هذه الهيئات فقط، المنح اياه تعويضا عن الحضور أو المواظبة وعندما تكون لعضو في اللجنة المركزية للصفقات أيضا صفة عضو في لجان أخرى، يعود لوزير التجارة منحه تعويضا عن الحضور أو المواظبة ولا يجوز لاي عون أن يمثل الحزب أو الإدارة التي ينتمى اليها في أكثر من 5 لجان .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977.
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-238
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 و الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-09 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية. 6 ذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-90
- أمر رقم 74-9
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-238
مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-1434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 983
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. 979
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 979
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 978
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 977
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 977
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. 965
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد. 896
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. 895
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء الثلاثاء 877 لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في شرق البلاد. 895
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد. 894
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في وسط البلاد. 893
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الشعب للصحافة». 924
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. 897
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 82
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 52 56 الثلاثاء 47
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 631
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1401 الموافق 22 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للعتاد الفلاحي . 1400
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل 500
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية البرقية، «وكالة الانباء الجزائرية» . 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الاذاعة والتلفزة الجزائرية . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر . 400
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . 959 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 959
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 997
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى معهد باستور بالجزائر . 631
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.