مرسوم رقم 77-46 ملغى

مرسوم رقم 77 46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 328

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-238

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 و الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-09 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية. 6 ذي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-238

    مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-1434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 983

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. 979

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 979

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 978

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 977

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 977

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. 965

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد. 896

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. 895

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء الثلاثاء 877 لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في شرق البلاد. 895

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد. 894

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في وسط البلاد. 893

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الشعب للصحافة». 924

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. 897

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 82

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1402 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 52 56 الثلاثاء 47

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 631

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1401 الموافق 22 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للعتاد الفلاحي . 1400

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل 500

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية البرقية، «وكالة الانباء الجزائرية» . 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الاذاعة والتلفزة الجزائرية . 12

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر . 400

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . 959 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 959

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1400 الموافق 21 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 997

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى معهد باستور بالجزائر . 631

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.