ج.ر عدد 55 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه فهرس 9 أكتوبر سنة 2011 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 ميزانية الدولة. أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 11-344 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 11-345 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 11-346 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 11-347 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع… مرسوم تنفيذي رقم 11-348 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق

أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى

أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى

5 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات

5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-349 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة ببرحال ( ولاية عنابة). مرسوم تنفيذي رقم 11-350 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين “وادي قريش مرسوم تنفيذي رقم 11-351 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين “باب الوادي

أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة

  • فري فالون - بوزريعة”. 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة
  • قرية سلست – زغارة”. 14 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية النعامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية قالمة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر ….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بالأغواط . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر العقاري في ولايتين.

سنة 2011، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 9 أكتوبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 قالمة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 لمحو الأمية وتعليم الكبار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 والأوقاف في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق العمومية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق الولايات … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 ولاية قالمة.

سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية

سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني

سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية

5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال

5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في

سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق الترقية والتسيير العقاري بتندوف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق العامة في ولاية برج بوعريريج. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سطيف. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1432 الموافق مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 معسكر . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق والإحصائيات . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق للمجاهد 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان

5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية

5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون

سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس أمن ولاية تيزي وزو…. 18 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية

5 سبتمبر سنة 2011، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…. 18 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في

سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية

5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية

5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التعيين بوزارة الاستشراف

5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للمتاحف الجهوية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة الأمية وتعليم الكبار . 9 أكتوبر سنة 2011 م 2011، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني لمحو

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات… 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر ولايتين. سنة 2011، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة العمومية في ولاية تندوف. قرارات، مقررات، وزارة المالية

2011، يتضمن تعيين مدير السكن والتجهيزات

آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية الجهوية للميزانية وسيرها في مكاتب.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تنظيم مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية وسيرها في مكاتب. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها.

مايو سنة 2011، يحدّد صلاحيات اللجنة الثقافية

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-54 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-33 نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية 90.000.000 مجموع القسم السابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه 9 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – نفقات التكوين قصير المدي في الجزائر وفي الخارج وتحسين المستوى المستخدمي التربية الوطنية. 216.000.000 62-43 تشجيع التكوين أثناء الخدمة عن بعد لمعلمي الابتدائي. 1.494.000.000 مجموع القسم الثالث 1.710.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.710.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.800.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة مرسوم رئاسي رقم 11-344 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، مجموع الفرع الأول 1.800.000.000 1.800.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-54 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول “ المصالح المركزية”، العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - نفقات مختلفة، باب رقمه 37–09 وعنوانه : “ دعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، العنوان الثالث : وسائل المصالح ، القسم السابع : نفقات مختلفة، وفي الباب رقم 37-09 “دعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي”.

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 11-345 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-54 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة واثنان وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (5.752.533.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسة ملايير وسبعمائة واثنان وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (5.752.533.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه ه، ، بتنفيذ ه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي و التقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي الراتب الرئيسي للنشاط. 2.008.913.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه 9 أكتوبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي التعويضات والمنح المختلفة. 1.653.362.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط . 501.733.000 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 438.018.000 مجموع القسم الأول 4.602.026.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي 915.569.000 الضمان الاجتماعي. 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي. 234.938.000 مجموع القسم الثالث 1.150.507.000 مجموع العنوان الثالث 5.752.533.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.752.533.000 مجموع الفرع الأول 5.752.533.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 5.572.533.000 مرسوم رئاسي رقم 11-346 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-51 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”.

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 “ الإدارة المركزية – نفقات النقل للمجاهدين المعطوبين وذوي الحقوق”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 11-347 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 711.000 711.000 المجموع 711.000 711.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 61.000 61.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 650.000 650.000 المجموع 711.000 711.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-348 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-60 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، وبعد موافقة رئيس الجمهورية 9 أكتوبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول “الإدارة المركزية” - الفرع الجزئي الأول “ المصالح المركزية - العنوان الثالث” وسائل المصالح” - القسم السابع” نفقات مختلفة”، باب رقمه 37-08 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في برنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره أربعمائة وستة ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار ( 406.760.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الثالث القسم السادس: إعانات التسيير، وفي الباب رقم 02-36 “إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره أربعمائة وستة ملايين وسبعمائة وستون ألف دينار ( 406.760.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) العلمي الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 260.000 مجموع القسم الثاني 260.000

11 ذو القعدة عام 1432 الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات. 9.000.000 7.500.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 79.200.000 مجموع القسم الرابع 95.700.000 8.000.000 08-37 الإدارة المركزية - المساهمة في برنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 301.300.000 مجموع القسم السابع 309.300.000 مجموع العنوان الثالث 405.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 405.260.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 405.260.000 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف تقويم مشاريع البحث… 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الثاني 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 406.760.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-349 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة ببرحال ( ولاية عنابة). إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المتمم وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 9 أكتوبر سنة 2011 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة، لنقل المواد البترولية التي تربط بين معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود وغاز البترول المميع لبرحال (ولاية عنابة التي تعبر البلديات الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
  • حمادي كرومة، الحدائق، رمضان جمال الغدير، عزابة عين شرشار ، بكوش الأخضر،
  • بن عزوز
  • برحال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة وأربعين (43) آرا وخمسة وسبعين (75) سنتيارا في تراب البلديات الآتية :
  • أرضية محطة الفصل رقم 1 التي تقع في بلدية حمادي كرومة،
  • أرضية محطة الفصل رقم 2 التي تقع في بلدية الحدائق
  • أرضية محطة الفصل رقم 3 التي تقع في بلدية رمضان جمال
  • أرضية محطة الفصل رقم 4 التي تقع في بلدية الغدير
  • أرضية محطة الفصل رقم 5 التي تقع في بلدية عزابة

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م

  • أرضية محطة الفصل رقم 6 التي تقع في بلدية عزابة
  • أرضية محطة الفصل رقم 7 التي تقع في بلدية بكوش الأخضر. تحدد طبيعة شغل الأراضي كما يأتي :
  • المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 10 سلطان عزوز، وتبلغ مساحتها 625 م2،
  • المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 دخيل الطاهر، وتبلغ مساحتها 625 م2،
  • المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 10 جفال ابراهيم، وتبلغ مساحتها 625 م2،
  • المستثمرة الفلاحية الخاصة حمادة طاهر وشركائه، وتبلغ مساحتها 625 م2،
  • المستثمرة الفلاحية الفردية مصيف أحمد، وتبلغ مساحتها 625 م2،
  • المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 9 خضراوي محمد، وتبلغ مساحتها 625 م2، المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 جغرود عبد الله، وتبلغ مساحتها 625 م2. المادة 4: يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها في إنجاز قنوات متعددة المواد وغاز البترول المميع لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير السكيكدة بمستودعات الوقود وغاز البترول المميع لبرحال (ولاية عنابة) بطول 80 كلم لكل قناة مع المنشآت المتمركزة والملحقة التي تعبر بلديات سكيكدة وعنابة ذي سعة نقل ب 2,3 مليون م3 / سنة للمواد المتعددة (مازوت وبنزين) و 1,4 مليون م3 / سنة لغاز البترول المميع (بوتان وبروبان). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-350 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين “وادي قريش - فري فالون - بوزريعة”. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز خط المصعد الهوائي لوادي قريش - فري فالون بوزريعة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المصعد الهوائي الرابط وادي قريش ببوزريعة مرورا بفري فالون. المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1080م 2 في تراب ولاية الجزائر بالبلديات الآتية :

  • المحطة العلوية “طريق المرصد “ ، بلدية بوزريعة البالغة مساحتها 835 م2،
  • خمسة (5) أعمدة ، أي : 49 م2 X 5 = 245 م2، منها :
  • ثلاثة (3) أعمدة ببلدية وادي قريش
  • عمودان (2) ببلدية بوزريعة. تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع الملكية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص أشغال إنجاز المصعد الهوائي ما يأتي :
  • الأراضي النافذة إلى المحطات والأعمدة،
  • الأراضي التي تستخدم كرحاب الإقامة المحطات والأعمدة والمنشآت الخاصة بالتجهيزات النوعية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصعد الهوائي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011. أحمد أويحيى 9 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-351 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين “باب الوادي - قرية سلست زغارة”. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم – وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط المصعد الهوائي لباب الوادي – قرية سلست – زغارة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المصعد الهوائي الرابط باب الوادي بزغارة مرورا بقرية سلست. المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 5338 م2 في تراب ولاية الجزائر بالبلديات الآتية : – محطة “سعيد تواتي”، بلدية باب الوادي، البالغة مساحتها 875 م2،

  • المحطة الوسطية “قرية سلست”، بلدية بوزريعة، البالغة مساحتها 2500 م2، -محطة “زغارة “، بلدية بولوغين، البالغة مساحتها 875 م2، -سبعةعشر (17) عمودا ، أي : 64 م2 X 17 = م 21088 للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع المكلية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تخص أشغال إنجاز المصعد الهوائي ما يأتي :
  • الأراضي النافذة إلى المحطات والأعمدة،
  • الأراضي التي تستخدم كرحاب الإقامة المحطات والأعمدة والمنشآت الخاصة بالتجهيزات النوعية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصعد الهوائي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد عبد النور موهاد بصفته رئيسا لديوان والي ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بومجرية، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد بن عمر سونه، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف، لتكليفه يوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايتين الآتيتين، لتكليفهم بوظائف أخرى :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه

  • ولاية باتنة :
  • دائرة ثنية العابد : عبد المجيد هواين.
  • ولاية خنشلة : دائرة خنشلة : عمار يخلف، دائرة بابار : جيلالي بويوسفي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 28 يوليو سنة 2009 ، مهام السيد يوسف سلماني، بصفته رئيسا لدائرة بئر بوحوش في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
  • ولاية باتنة :
  • دائرة تازولت : عبد العزيز ميلي.
  • ولاية تيزي وزو : دائرة بني دوالة : البشير سعدون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد الأخضر بو معيزة، بصفته رئيسا لدائرة العبادلة في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 16 أبريل سنة 2011 ، مهام السيد محمد العايب، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة أدرار، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد حسين بوبازين، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الميلية في ولاية جيجل، بناء على طلبه. 9 أكتوبر سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد عبد النبي بلميلود، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد بشير بيتر، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بالأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد مولود مرازقة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد أحمد بن غربي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لا ملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : عبد القادر بوقناية، في ولاية تيارت محمد مولينو، في ولاية غليزان.

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد بن شاعة مناد بن شاعة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد الأمين عبيدلي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بكوش، بصفته مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين :

  • أحمد ديابي، في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد،
  • أحمد قريشي، في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد عبد الصمد بن شنان، في ولاية تلمسان، سعيد سي شعيب، في ولاية معسكر، محمد زيدي، في ولاية عين تموشنت، عدة طرفي، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيدة والآنسة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد طيبي، في ولاية سعيدة، حليمة عبد لي، في ولاية سيدي بلعباس، زوليخة باي بومزراق ، في ولاية مستغانم
  • عبد الحميد بومدين، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد الشريف بوكرزازة، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد يوسف حمو معمر، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السيد العربي بهلول، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بتندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السيد رشيد مغاربة، رئيسا لديوان والي ولاية بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد بن عمر سونه، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس أمن ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد موسى بلعباس، رئيسا لأمن ولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد عبد الحكيم شابور ، مديرا للحماية المدنية في ولاية سطيف. 9 أكتوبر سنة 2011 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

  • ولاية الأغواط : دائرة بريدة : الجيلالي بويوسفي.
  • ولاية بجاية : دائرة برباشة : عمار يخلف
  • ولاية ورقلة : دائرة توقرت : عبد المجيد هواين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد عبد النبي بلميلود، رئيسا لدائرة أوقروت في ولاية أدرار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد عبد النور موهاد، رئيسا لدائرة بني ورثيلان في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : محمد مولينو، في ولاية تيارت عبد القادر بو قناية، في ولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد مولود مرازقة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية معسكر.

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السيد حسان بن مختار، مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التعيين بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعين السيدة والآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الاستشراف والإحصائيات : محمد أمين كسوري، مدير دراسات بقسم تنظيم المنظومة الإحصائية في المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية

  • شفيقة بلغانم، رئيسة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا حفيظة خيشان، رئيسة دراسات بقسم خصائص الأقاليم في المديرية العامة للتخطيط الإقليمي،
  • ابراهيم بن خليفة، رئيس دراسات بقسم خصائص الأقاليم في المديرية العامة للتخطيط الإقليمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للمتاحف الجهوية للمجاهد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمتاحف الجهوية للمجاهد : فوزي مصمودي، ببسكرة،
  • فريد جواهر، بتيزي وزو، موسى بوضفة، بسكيكدة، محمد الصالح المهرات، بخنشلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد عبد الرحمن بوشلالق، مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد فتحي مصار، مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية :
  • أحمد قرابن، في ولاية الشلف محمد زيدي، في ولاية تلمسان، محمدعبد الصمد بن شنان، في ولاية عين الدفلى عدة طرفي، في ولاية عين تموشنت، سعيد سي شعيب، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه سنة 2011 تعين السيدة والآنة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : – عبد الحميد بومدين، في ولاية سعيدة، محمد طيبي، في ولاية سيدي بلعباس ،

  • حليمة عبد لي، في ولاية مستغانم
  • زوليخة باي بومزراق ، في ولاية عين الدفلى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد فريد بوثلجة، مديرا للتجارة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد العياشي عمرون، مديرا للتجارة في ولاية خنشلة. 9 أكتوبر سنة 2011 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد عبد الرحمان عليوة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد الشريف بوكرزارة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعين السيد العربي بهلول، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تندوف. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 ، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي. المادة 2 : يحدد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية وكذا المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية التابعة لها بعنوان اختصاصها الإقليمي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011. عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الملحق المقر الإداري والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للميزانية المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية المقر الإداري الاختصاص الإقليمي الجزائر الجزائر، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، المدية، الجلفة، البويرة، الأغواط. عنابة عنابة، قالمة، سكيكدة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، الطارف خنشلة. بشار بشار، سعيدة ، البيض، نعامة، أدرار، تندوف. الشلف الشلف عين الدفلى، غليزان تيسمسيلت، تيارت تيبازة. وهران وهران، عين تبموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم، تلمسان، معسكر. ورقلة ورقلة، الوادي، غرداية، بسكرة، تا منغست، إيليزي. سطيف سطيف،برج بوعريريج، بجاية، قسنطينة، المسيلة ميلة، باتنة جيجل. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية الجهوية للميزانية وسيرها في مكاتب.

- إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية الجهوية للميزانية وسيرها في مكاتب. المادة 2 : طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم المديرية الجهوية للميزانية، على النحو الآتي :
  • المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولايات والبلديات،
  • المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه

  • المديرية الفرعية للمتابعة الميزانية للمشاريع والبرامج المحلية، مكتب الوسائل و التكوين، ويلحق مباشرة بالمدير الجهوي للميزانية – مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات، ويلحق بالمدير الجهوي للميزانية. المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولاية والبلديات، على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية
  • إرسال وتعميم كل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي مطبق في مجال تنفيذ الميزانية، على مستوى مصالح المديرية الجهوية
  • القيام بدراسة مسبقة لكل طلب استشارة قانونية وإرسال التقرير المعد بشأنه، مرفقا بالعناصر المحللة، إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية، بغرض اتخاذ القرار، السهر على تسيير وتحيين الرصيد الوثائقي والمساهمة في إنشائه على مستوى مصالح المديرية الجهوية
  • المساهمة في التنسيق بين مختلف المصالح التابعة للمديرية الجهوية، في مجال تنفيذ الميزانية،
  • استغلال تقارير نشاط مصالح المديرية الجهوية والقيام بتلخيصها،
  • إعداد تقرير سنوي تلخيصي لنشاطات مصالح المديرية الجهوية و تقييم تطبيق التنظيم في مجال تنفيذ ميزانيات الدولة والجماعات المحلية. تنظم المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولايات والبلديات في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي : مكتب التنظيم الميزانياتي مكتب متابعة الرقابة المالية للولايات مكتب متابعة الرقابة المالية للبلديات. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية، على الخصوص بما يأتي : 9 أكتوبر سنة 2011 م وضع نظام جمع المعلومة ومعالجتها في مجال التقديرات الميزانية وإعداد الميزانيات القيام بكل أعمال استغلال وتحليل المعطيات الإحصائية والميزانية
  • مسك التقارير التمهيدية لمشاريع الميزانية وجمعها، على المستوى الجهوي
  • المساهمة في تحليل وتقييم الآثار الناجمة عن البرامج المقترحة ووضع نظام للمعلومات ومتابعة التنمية المحلية والجهوية
      • وضع قاعدة بيانات الميزانية ومعايير تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للقطاعات والجماعات المحلية،
  • جمع المعلومة الإحصائية والاقتصادية المحلية والقيام بتلخيصها،
  • إعداد ومسك وضعيات التقديرات الميزانياتية وتعدادات مصالح المديرية الجهوية ومتابعة تطورها. تنظم المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي : مكتب التقديرات الميزانياتية مكتب التنمية الجهوية، مكتب تقديرات التعدادات الميزانية. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للمتابعة الميزانياتية للمشاريع والبرامج المحلية، على الخصوص بما يأتي :
  • استغلال تقارير المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية والفروق حول مدى تقدم إنجاز الاستثمارات، وإعداد الخلاصة
  • الإحصاء، على المستوى الجهوي، لأسباب التأخير والفروق المحتملة المؤثرة في المحتوى المادي الأولي و/ أو تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العمومي،
  • جمع تقارير اكتمال المشاريع الموافق لنهاية مرحلة الاستثمار ، على المستوى الجهوي
  • السهر على متابعة الميزانية للبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية، تقييم وتقديم تقارير حول الإجراءات والتسيير الميزانياتي للبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م متابعة وضعيات استهلاك الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة والمتعلقة بالتقدم المادي للبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية

  • ترقية تبادل المعلومات بين مصالح المديريات الولائية لبرمجة ومتابعة الميزانية والرقابة المالية
  • تلخيص التقارير التي تعدها المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية في مجال :
  • متابعة وتحليل تطور التكاليف طبقا للمقاييس الميزانياتية
  • متابعة الأهداف المحددة في البرامج، وتقييم الفروق الممكنة.
  • المساهمة في وضع نظام جمع ومعالجة المعلومة المؤطرة لتقديرات الميزانية الداخلة في إطار إعداد ميزانية الدولة
  • تكوين بطاقية خرائط لكل ولاية،
  • تلخيص تقارير وحصيلة أنشطة مصالح المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية والرقابة المالية
  • تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية
  • المساهمة في تطوير وتحيين تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بتنظيم وسير المديرية الجهوية للميزانية والمصالح الملحقة بها، -تنسيق عملية استغلال شبكة الإعلام الآلي وإنشاء قواعد معطيات، ما بين المصالح على المستوى الجهوي
  • تقييم الاحتياجات من اللوزام ومعدات الإعلام الآلي الضرورية لسير مصالح المديرية الجهوية للميزانية
  • المساهمة في تنفيذ أنشطة التكوين في مجال الإعلام الآلي وأنظمة المعلومات. تنظم المديرية الفرعية للمتابعة الميزانية للمشاريع والبرامج المحلية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي : مكتب متابعة البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات البلدية للتنمية مكتب التلخيص الميزانياتي مكتب إدخال نظام المعلوماتية ونظام الإعلام وتسيير الشبكات. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 المادة 6 : يكلف مكتب الوسائل والتكوين على الخصوص بما يأتي :
  • اقتراح لتقديرات الميزانية وإعداد مشروع الميزانية للمديرية الجهوية
  • ضمان تسيير الاعتمادات المالية لمصالح المديرية الجهوية
  • إعداد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وبتسيير المستخدمين مسك المحاسبة المتعلقة بميزانية المديرية الجهوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • إعداد الحساب الإداري وكل وضعية ميزانياتية دورية وسنوية
  • تنظيم وتنفيذ أنشطة التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل المسطرة في برنامج التكوين غير الممركز للمديرية الجهوية
  • التكفل بالأنشطة في مجال الحماية الاجتماعية والتمثيل على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي، تقييم الوسائل البشرية والمالية والمادية لسير المصالح،
  • ضمان تسيير وصيانة منقولات وعقارات المصالح ومسك جرد الممتلكات،
  • السهر على حفظ الأرشيف طبقاللتنظيم المعمول به. المادة 7 : يكلف مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات، على الخصوص بما يأتي :
  • القيام بدراسة مسبقة لكل طعن وإرسال التقرير المعد بشأنه، مرفقا بالعناصر المحللة، للمصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية، بغرض اتخاذ القرار،
  • استغلال تقارير أنشطة وتسيير مصالح المديريات الولائية لبرمجة ومتابعة الميزانية والرقابة المالية
  • اقتراح برنامج تفتيش المصالح الجهوية وتنفيذ التفتيشات المبرمجة أو المأمور بها،
  • المساهمة في تقييم نشاطات المصالح واقتراح كل الإجراءات الهادفة لتحسين سيرها، -ضمان متابعة قضايا المنازعات والقضايا القانونية لمصالح المديرية الجهوية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011. عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدد تنظيم مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية وسيرها في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75- المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 9 أكتوبر سنة 2011 م 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية وسيرها في مكاتب. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية، على النحو الآتي : مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي، – مصلحة تنمية البرامج المحلية، مصلحة تنمية المنشآت والضبط، – مصلحة تلخيص الميزانية مكتب الوسائل والتكوين ، وهو تابع مباشرة لمدير البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية. المادة 3 : تكلف مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي ومصلحة تنمية المنشآت والضبط، المذكورتان في المادة 2 أعلاه، بعنوان مهامهما المشتركة، كل فيما يخصه، على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد تقارير فصلية وسنوية حول وضعية تقدم الاستثمارات في جانبها المادي والمالي وإبرام الصفقات وتحيين جدولها الزمني للإنجاز ، على أساس المعلومات المقدمة من الوزارات التقنية وأصحاب المشاريع الآخرين
  • تحليل أسباب التأخير وكل الفروق المحتملة المؤثرة في المحتوى المادي الأولي و / أو في تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العمومي
  • تحضير تقارير بشأن إنهاء المشاريع مع أصحاب المشاريع
  • توصية أصحاب المشاريع للقيام بالمراجعة التقنية للمشاريع
  • تحضير العناصر اللازمة لإعداد مشاريع ميزانيات القطاعات المكلفتين بها والممولة من ميزانية الدولة، تبعا للتوجيهات الميزانياتية الصادرة عن الوزير المكلف بالميزانية
  • المساهمة في إعداد مشاريع ميزانيات القطاعات السنوية والمتعددة السنوات الممولة من ميزانية الدولة

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م – دراسة طلبات إعادة التقييم للقطاعات المكلفتين بها وذلك تبعا للتقدم المادي والمالي للمشاريع أو البرامج، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وإعلام السلطة السلمية بها، جمع الاقتراحات الميزانياتية المتعلقة بالبرامج والمشاريع المحلية للقطاعات المكلفتين بها، الموافق عليها من المجلس التنفيذي للولاية والممولة من ميزانية الدولة، تحضير اقتراحات تسجيل البرامج والمشاريع المحلية الممولة من ميزانية الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، متابعة إنجاز مشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة وفقا لجدولهما الزمني للإنجاز والإقفال متابعة تنفيذ ميزانيات وعمليات القطاعات المكلفتين بها وإجراء تقييم مادي و مالي وإعلام سلطتهما السلمية،

  • وضع ومتابعة التخصيصات الميزانياتية بالاتصال مع القطاعات الممنوحة إياها،
  • ضمان متابعة إجراءات التسيير الميزانياتي المتعلقة بالعمليات التابعة للبرامج القطاعية غير الممركزة
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية للقطاعات
  • جمع المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم تنفيذ الميزانيات وتطهير العمليات المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية للقطاعات متابعة وتحيين مدونة الاستثمارات العمومية للقطاعات، – وضع كل عناصر المعلومات المطلوبة تحت تصرف مصلحة تلخيص الميزانية للمديرية. 1 - تنظم مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي : مكتب قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، والتعليم العالي والبحث العلمي،
  • مكتب قطاعات السكن والعمران والصحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافية والعمل والتشغيل والتحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 25 مكتب قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والسياحة والصناعات التقليدية والصيد البحري والموارد الصيدية والفلاحة والتنمية الريفية. 2-2 - تنظم مصلحة تنمية المنشآت والضبط في مكتبين (2) على النحو الآتي : مكتب قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية والاتصال والتجارة مكتب قطاعات تهيئة الإقليم والبيئة والموارد المائية وقطاعات السيادة والمالية. المادة 4 : تكلف مصلحة تنمية البرامج المحلية المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد تقارير فصلية وسنوية حول وضعية تقدم الاستثمارات في جانبها المادي والمالي وإبرام الصفقات وتحيين جدولها الزمني للإنجاز ، على أساس المعلومات المقدمة من الوزارات التقنية وأصحاب المشاريع الآخرين
  • تحليل أسباب التأخير وكل الفروق المحتملة المؤثرة في المحتوى المادي الأولي و / أو في تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العمومي، تحضير تقارير حول إنهاء المشاريع بالتنسيق مع أصحاب المشاريع
  • توصية أصحاب المشاريع للقيام بالمراجعة التقنية للمشاريع
  • ضمان متابعة إجراءات التسيير الميزانياتي المتعلقة بعمليات المخططات البلدية للتنمية والعمليات الممولة عبر حسابات التخصيص الخاص
  • جمع المعطيات اللازمة لتقييم المشاريع والبرامج المحلية التابعة لمخططات البلدية للتنمية والمؤهلة للتمويل عبر حسابات التخصيص الخاص،
  • جمع المعطيات اللازمة لمتابعة المشاريع والبرامج المحلية الممولة من الميزانيات اللامركزية للجماعات الإقليمية
  • المساهمة في تقييم المشاريع المؤهلة للتمويل عبر حسابات التخصيص الخاص بالاتصال مع الأمرين بالصرف المعنيين متابعة موارد وتمويلات حسابات التخصيص الخاص التي تساهم على الخصوص في التنمية المحلية،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه

  • إعداد تقارير فصلية حول متابعة البرامج المحلية حسب مصدر تمويلها، قصد تبليغها للسلطة السلمية،
  • جمع المعطيات اللازمة لتقييم آثار تنفيذ مشاريع وبرامج التجهيز العمومي على التنمية المحلية. تنظم مصلحة تنمية البرامج المحلية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي : – مكتب المخططات البلدية للتنمية، -مكتب متابعة موارد و تمويلات حسابات التخصيص الخاص مكتب متابعة الاستثمارات الممولة من الميزانيات اللامركزية للجماعات الإقليمية. المادة 5 : تكلف مصلحة تلخيص الميزانية المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
  • وضع قاعدة معطايات ميزانياتية قطاعية
  • جمع التقديرات والاقتراحات الميزانياتية السنوية والمتعددة السنوات والواردة من المصالح المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه،
  • إعداد تقارير تلخيصية دورية تتعلق بتخصيص الموارد،
  • المساهمة في تحضير مشاريع القرارات الميزانياتية وكذا مشاريع القرارات المعدلة لها، بالاتصال مع مصالح المديرية ضمان متابعة وأرشفة إجراءات التسيير الميزانياتي المتعلقة بالعمليات الممولة من ميزانية الدولة وحسابات التخصيص الخاص
  • المساهمة في تحضير مختلف التقارير، بالاتصال مع مصالح المديرية، لتبليغها للسلطة السلمية،
  • ضمان إبلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ الميزانياتي وجمع المعطيات الخاصة بتطهير العمليات المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية،
  • اقتراح مقاييس لضبط الوثائق الميزانياتية وتكييف الإجراءات الميزانياتية متابعة وتحليل تطور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية -متابعة وتحليل تطور المقاييس الميزانياتية والتكاليف 9 أكتوبر سنة 2011 م متابعة الأهداف المحددة في البرامج وتحليل درجة تحقيقها والفروق المستنتجة
  • تحليل التكاليف مقارنة بالمقاييس الموضوعة
  • إعداد تقرير سنوي يعكس الصعوبات التي توجه التنفيذ والمتابعة الميزانياتية، جمع اقتراحات القطاعات المرتبطة بالمدونة الميزانياتية ومتابعة التغيرات الطارئة عليها،
  • متابعة إجراءات التسجيل وإجراءات التسيير الميزانياتي للبرامج والمشاريع المحلية،
  • إعداد تقارير تلخيصية دورية
  • المساهمة في تجسيد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية،
  • وضع قاعدة معطايات تتعلق بمعايير تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية للقطاعات والجماعات الإقليمية بالاتصال مع مصالح المديرية -تكوين بطاقيات خرائط وإحصائيات حسب بلديات الولاية والمساهمة في نشر المعلومة الميزانياتية المتعلقة بالقطاعات والجماعات المحلية متابعة وتحليل تطور التنمية المحلية والتوازنات الميزانياتية المحلية. تنظم مصلحة تلخيص الميزانية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي : مكتب وضع ومتابعة التنفيذ والتحليل الميزانياتي مكتب التلخيص والتوطيد الميزانياتي مكتب النظام المعلوماتي والبيانات والإحصائيات الميزانياتية والتوازنات المحلية. المادة 6 : يكلف مكتب الوسائل والتكوين، على الخصوص بما يأتي : تحضير وتقديم مشروع ميزانية المديرية
  • مسك المحاسبة المتعلقة بميزانية المديرية القيام بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وتسيير مستخدمي المديرية،
  • ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية المستخدمة من طرف المديرية ومسك جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة وفقا للإطار القانوني المعمول به

11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م

  • السهر على حسن تسيير أرشيف المديرية وحفظه
  • إعداد وتنفيذ المخطط السنوي و / أو المتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية
  • إعداد وتنفيذ المخطط غير الممركز السنوي و / أو المتعدد السنوات للتكوين و / أو لتحسين المستوى وإعادة التأهيل لمستخدمي المديرية، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمديرية
  • السهر على وضع جهاز أمني لحماية ممتلكات المديرية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011. عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011، يحدد صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها. إن الأمين العام لحكومة، ووزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، لا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 27 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تقيم اللجنة على الصعيدين العلمي والثقافي أعمال الموظفين وتبدي رأيا مسبقا عند تسجيلهم في قائمة التأهيل للالتحاق بالرتب الآتية : مفتش التراث الثقافي، مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات مفتش النشاط الثقافي والفني. المادة 3 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
  • ممثل (1) عن معهد الآثار بجامعة الجزائر
  • ممثل (1) عن المدرسة المتعددة التقنيات للتعمير والعمران ممثل (1) عن معهد اقتصاد المكتبات - جامعة الجزائر، – ممثل (1) عن معهد التاريخ بجامعة الجزائر،
  • ممثل (1) عن المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة حسب كفاءتهم المثبتة لمدة ثلاث (3) سنوات. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته. المادة 4 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وينشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 5 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 ذو القعدة عام 1432 ه المادة 7 : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة ويوقع عليه الأعضاء. المادة 8 : تتولى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة. المادة 9 : يحتوي ملف الترشح المودع لدى اللجنة قصد التقييم وإبداء الرأي على الوثائق الآتية : طلب خطي للمعني، عرض عن الأنشطة العلمية والثقافية المنجزة من المعني،

  • نسخة من قرار أو مقرر تثبيت المعني في الرتبة الشهادات والمؤهلات عرض حال للخدمة في مجال الثقافة. ترسل الوثائق عن طريق السلطة السلمية إلى رئيس اللجنة. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 12 مايو سنة 2011. وزيرة الثقافة عن الأمين العام للحكومة خليدة تومي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 9 أكتوبر سنة 2011 م بمقتضى الأمر رقم 73 – 12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقع بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، لا سيما المادة 47 (الفقرة (3 (3) منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 (الفقرة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 03 – 481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. المادة 2 : يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، كل سنة، في الفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011. عبد الله خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة