مرسوم تنفيذي رقم 11-347 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وأحد عشر مليون دينار (711.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 711.000 711.000 المجموع 711.000 711.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 61.000 61.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 650.000 650.000 المجموع 711.000 711.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.