مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق للمجاهد 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان 18 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 18 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون 18 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس أمن ولاية تيزي وزو
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق للمجاهد 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان 18 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 18 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون 18 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين رئيس أمن ولاية تيزي وزو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.