مرسوم تنفيذي رقم 11-348

مرسوم تنفيذي رقم 11-348 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 5 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات 9 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

القسم السادس — إعانات التسيير، وفي الباب رقم 02-36 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.