مرسوم تنفيذي رقم 11-351 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين "باب الوادي 12 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة - فري فالون - بوزريعة". 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة - قرية سلست – زغارة". 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط المصعد الهوائي لباب الوادي – قرية سلست – زغارة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المصعد الهوائي الرابط باب الوادي بزغارة مرورا بقرية سلست.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 5338 م2 في تراب ولاية الجزائر بالبلديات الآتية :
– محطة "سعيد تواتي"، بلدية باب الوادي، البالغة مساحتها 875 م2،
- المحطة الوسطية "قرية سلست"، بلدية بوزريعة، البالغة مساحتها 2500 م2، -محطة "زغارة "، بلدية بولوغين، البالغة مساحتها 875 م2، -سبعةعشر (17) عمودا ، أي : 64 م2 X 17 = م 21088 تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع المكلية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخص أشغال إنجاز المصعد الهوائي ما يأتي :
- الأراضي النافذة إلى المحطات والأعمدة،
- الأراضي التي تستخدم كرحاب الإقامة المحطات والأعمدة والمنشآت الخاصة بالتجهيزات النوعية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصعد الهوائي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.