مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الطارف. 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.