مرسوم تنفيذي رقم 11-350 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين "وادي قريش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز خط المصعد الهوائي لوادي قريش - فري فالون بوزريعة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز المصعد الهوائي الرابط وادي قريش ببوزريعة مرورا بفري فالون.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1080م 2 في تراب ولاية الجزائر بالبلديات الآتية :
- المحطة العلوية "طريق المرصد " ، بلدية بوزريعة البالغة مساحتها 835 م2،
- خمسة (5) أعمدة ، أي : 49 م2 X 5 = 245 م2، منها : * ثلاثة (3) أعمدة ببلدية وادي قريش * عمودان (2) ببلدية بوزريعة.
تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع الملكية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخص أشغال إنجاز المصعد الهوائي ما يأتي :
- الأراضي النافذة إلى المحطات والأعمدة،
- الأراضي التي تستخدم كرحاب الإقامة المحطات والأعمدة والمنشآت الخاصة بالتجهيزات النوعية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصعد الهوائي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011.
أحمد أويحيى 9 أكتوبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.