مرسوم رئاسي رقم 11-346 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع". 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 " الإدارة المركزية – نفقات النقل للمجاهدين المعطوبين وذوي الحقوق".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- قانون رقم 11-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.