قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 (الفقرة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 03 – 481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
المادة 2
فتح المادةيمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، كل سنة، في الفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011.
عبد الله خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.