ج.ر عدد 74 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة سنة

- النسخة الاصلية 30 دج 50 دج 80 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية الشيخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات لارسال الهاتف : 15 17 18-56 إلى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - تمن العديد للسنين السابقه : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تعبير العنوان 1100 د. ج .. ثمن البشر على أساس 15 د - ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 حمادى الأولى عام 1306 الموافق 15 مايو سنة 1976 يتضمن قائمة أقسام معهد الفيزياء بجامعة قسنطينة 1094 قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يتضمن مسابقة لمزاولة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفزياء 6 والكيمياء) . 1095 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات قصد الحصول على شهادة دكتور بيطرى . 1095

قرار مؤرخ في 5 حمادي الثانية عام 1396 الموافق 3 يوليو سنة 1976 يتضمن اعداد مسابقة الدخول للدراسات للحصول على ليسانس التعليم العلمي فرع العلوم الطبيعية) - 1095 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24

- يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للدراسات والبحث الفلاحي . 1096 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 26 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات الالتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للحاصلين على شهادة تقنى . 1096 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد نماذج الطلبات المتعلقة بالبناء .. 1097

1094 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بالاصنام 1097 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن انشاء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولت يربط سيدي بلعباس بسعيدة من المنفعة العامة . 1097 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الأمريكية الغربية الجيوفيزيائية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 16 متفجرات) . 1098 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الغربية الجيوفيزيائية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ( رقم 16 مفرقعات) . 1099 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 - يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدجول في سلك أعوان الحراسة للجمارك . 1099 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1396 الموافق 6 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك . 1101 للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمس سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى أملاك الدولة تم التنازل عنها سابقا لبلدية القرارم من أجل تخصيصها كمنطقة رعوية تابعة للبلدية . 1103 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر | سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لصالح وزارة التعليم الإبتدائي والثانوى كائنة فى رباحية قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط متعددة التقنيات . 1103 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في المناصر لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني من أجل حاجيات مصالحه . 1103 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل بعوض لفائدة الصندوق الجزائرى للتأمين عن الشيخوخة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تقع بوهران وذلك لاستعمالها مقرا اداريا . 1103 اعلانات وبلاغات
  • - انذاران المقاولين . 1104 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 يتضمن قائمة أقسام معهد الفيزياء بجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 17 يوليو سنة 1974 والمتضمن قائمة معاهد جامعة تسطيحة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بمعهد الفيزياء لجامعة قسنطينة | الاقسام التالية : قسم التقنولوجيا ، قسم فيزياء الاجسام الصلبة ، قسم الفيزياء العامة • المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحزر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 18 مايو سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى

الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو | سنة 1976 يتضمن مسابقة لمزاولة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفزياء ، والكمياء) ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المعدل بموجب المرسوم رقم -75 128 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم مسابقة لتحضير شهادات الليسانس للتعليم في العلوم ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنظم دورة مسابقة للحصول على شهادة الليسانس للتعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفيزياء والكيمياء) . المادة 2 : يفتح في كل مدينة جامعية مركز لاختبارات المسابقة من طرف المدرسة العليا للاساتذة وبالتنسيق الوثيق مع الجامعة المعنية المادة 3 : يحدد عدد البقع المعروضة للمسابقة كما يلى : جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا 200 بقعة جامعة وهران 150 بقعة جامعة قسنطينة 150 بقعة المركز الجامعي لتلمسان 100 بقعة جامعة عنابة 150 بقعة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات قصد الحصول على شهادة دكتور بيطرى ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1394 والمتضمن | تنظيم نظام الدراسات قصد الحصول على شهادة دكتور بيطرى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم في الاسبوع الاول من سبتمبر سنة 1976 من قبل جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر والمدرسة العليا للاطباء البيطريين ، وجامعة قسنطينة ، دورة للمسابقة قصد متابعة الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور بيطرى . المادة 2 : أعد ثلاثة مراكز : الجزائر، وهران، وقسنطينة . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المفتوحة للمسابقة كما يلي : جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر : 300

-

  • جامعة قسنطينة : 200 . المادة 4 : يمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أتموا السنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي . المادة 5 : تشمل اختبارات المسابقة على برامج الرياضيات والفيزيا والكيميا والبيوليوجيا كما هو محدد بالنسبة للسنة الثالثة ثانوى . وتحدد مدة كل اختبار باربع ساعات (4) • المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 .. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن اعداد مسابقة الدخول للدراسات للحصول على ليسانس التعليم العلمي فرع العلوم الطبيعية) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم والمرسوم المعدل له ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رحب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنه 1975 والمتضمن تنظيم مسابقة للحصول على شهادات الليسانس للتعليم في العلوم ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة الدخول للدراسات من أجل الحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم (فرع العلوم الطبيعية) .

1096 الجريدة الرسمية المادة 2 : يسمح بالترشيح لكل طالب انتهى من السنة الثالثة للتعليم الثانوى فرع علمي . المادة 3 : ان عدد الاماكن المعروضة للمسابقة يحدد كما يلى :

  • جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر 200 بقعة
    • جامعة وهران 75 بفعة
  • جامعة عنابة 75 بقعة
  • جامعة قسنطينة 75 بقعة المركز الجامعي لتلمسان 50 بقعة. المادة 4 : تتضمن مواد المسابقة برنامج الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية، كما هو محدد في السنة الثالثة للتعليم الثانوي (فرع علمي) . المادة 5 : تنظم المسابقة من طرف المدرسة العليا للاساتذة وبالتنسيق مع الجامعات المعنية المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشيعية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو 1976 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء مركز للدراسات والبحث الفلاحي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن سير مراكز البحث، المعدل بموجب القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1974 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث يسمى «مركز الدراسات والبحث الفلاحي. ويحدد مقره بالحراش المادة 2 : ان لمركز الدراسات والبحث الفلاحي المهمات الآتية وذلك طبقا للاهداف المحددة في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفى اطار البحث الذى يدخل ضمن التنمية والمرتبط بالتكوين : للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه ان يقوم بكل بحث يهدف إلى التنمية الفلاحية في اطار مخطط للبحث مصدق عليه من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، ان يقوم بوظائف مراكز الوثائق العلمية حول الفلاحة ، ان يستعلم حول كل بحث تقوم به الهيئات العمومية أو الخاصة في ميدان الفلاحة ان يحقق كل بحث يعهد اليه من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ان يبرم الاتفاقيات والعقود مع الاشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية . المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمى ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطنية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 26 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات الالتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للحاصلين على شهادة تقنى ان التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-39 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن احداث شهادة التقني وتحديد كيفيات منحها ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يمكن للحاصلين على شهادة التقني المسلمة من قبل وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أن يتابعوا مباشرة الدراسات قصد الحصول على ليسانس التعليم في العلوم التطبيقية والتقنولوجيا المحضرة في مدرسة الاساتذة العليا للتعليم المتعدد التقنيات المادة 2 : يلتحق الحاصلون على شهادة تقني بالدراسات العليا تطبيقا للمادة الأولى أعلاه ويتابعون في مدرسة الاساتذة العليا للتعليم المتعدد التقنيات تعليما اضافيا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 26 يونيو سنة 1970 . محمد الصديق بن يحيى

الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد نماذج الطلبات المتعلقة بالبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | | | المشار اليه أعلاه يعد طلب رخصة البناء وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يوضع الاخطار المتعلق بفتح الورشة والواجب ارساله من طرف المستفيد فور استلامه رخصة البناء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى وذلك بموجب المادة II من المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار .. المادة 3 : تطبيقا للمادة 15 من المرسوم رقم 75-100 المشار اليه أعلاه، يوضع طلب الموافقة المسبقة وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير التخطيط والعمران والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجرائر في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بالاصنام بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يعين السيد عبد الرحمن خالف مدير عاما مساعدا للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بالاصنام. وزارة الصناعة والطاقة . قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن انشاء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولت يربط سيدي بلعباس بسعيدة من المنفعة العامة ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير الطاقة والمحروقات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) ، وبناء على الطلب المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1975 الذى قدمته الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) وبناء على المخططات والوثائق التي قدمتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) دعما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاشغال الخاصة بانشاء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولت يربط سيدي بلعباس بسعيدة تعتبر من المنفعة العامة من أجل اقامة الارتفاقات . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 • بلعيد عبد السلام

1098 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الأمريكية الغربية الجيوفيزيائية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 16 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 يرخص للشركة الامريكية الغربية الجيوفيزيائية ( América of Company Géophysical Western في أن تؤسس للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 هي المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. ويرفق بهذا الاشعار مخطط أو ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخطط للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في ولاية | للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل البويرة رخصة صور الغزلان ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستقلة مع البيان التالي «مستودع متنقل - ويستارن رقم 16 متفجرات» . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة يجب على الشركة الامريكية الغربية الجيوفيزيائية أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 2.500 كلغ من المتفجرات (متفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات ذات النترات) لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 500 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب | تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تكون أرض المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة ل. شتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ من نوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع جراسة فعالة •

الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : : طالبة الرخصة .

  • والى البويرة .
  • قائد الدرك الوطني بالبويرة . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الامريكية الغربية الجيوفيزيائية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 16 مفرقعات) بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 يرخص للشركة الأمريكية الغربية الجيوفيزيائية ( América of Company Geophysical Western في أن تؤيس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية البويرة رخصة صور الغزلان ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - ويستارن رقم 16 مفرقعات يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 5.000 وحدة أي 10 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 100 متر من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل | منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
  • طالبة الرخصة ،
  • والى البويرة ، قائد الدرك الوطني بالبويرة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمال ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تحديد أحكام الامر

1100 الجريدة الرسمية رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية | معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة على أن يكونوا معفيين من التزامات الخدمة الوطنية وحاملين شهادة التعليم الابتدائي أو شهادة مماثلة، الا أنه قد يؤخر الحد في السن بسنة بالنسبة لكل طفل مكفول الا ان مجموع هذه السنوات لا يمكن أن يفرق 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية 151 المؤرخ في 12 صفر عام للقبول. تجرى هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية أو باللغة وبمقتضى المرسوم رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 المتضمن قائمة الوظائف المخصصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68 . - 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك، ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : تنظم المسابقة على المستوى الوطني وستفتح مراكز للاختبارات الكتابية في الجزائر، وعنابة والاغواط ووهران المادة 3 : يحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة ب 400 يخصص 240 منها إلى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4: يمكن أن يتقدم للترشيح في المسابقة المنصوص | عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذكور الذين | الفرنسية. ويجب على المترشحين أن يختاروا من بين هاتين اللغتين عند ايداع الملف المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات على : 1 (1) املاء متبوعة ببعض الاسئلة النحوية البسيطة المدة ساعة ونصف - المعامل 2 . 2 (2) انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان - المعامل 3 . 3 (3) مسألة حسابية المدة ساعة - المعامل 2 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه يقصى كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 • المادة 8 : تتراوح علامات كل اختبار ما بين 0 و 20 ، ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في احدى المواد الأخرى … المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، عون لحراسة الجمارك ، مرسم المادة 11 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض . المادة 12 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل داخل مظروف موصى عليه الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، قصر الحكومة بالجزائر على ما يلي :

الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101

  • طلب المشاركة في المسابقة . شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ،- مستخرج من سجل عقود الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ،
  • نسخة طبق الاصل للشهادة أو للدبلوم المماثل ،
  • شهادتان طبيتان من طبيب عام وطبيب مختص في الامراض الصدرية ، مستخرج من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة مقاس الطول . ست (6) صور المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في

المادة 14 : تقفل قائمة المترشحين المقبولين للاشتراك في الاختبارات بقرار من وزير المالية وتعلن مسبقا خلال شهر على الاقل عن طريق الصحافة، وتعلق في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك بالولايات • المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كأعوان للحراسة متمرنين وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويلحقون بالمناصب الشاغرة بالمصالح الخارجية للجمارك . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 وزير المالية وزير الداخلية عبد المالك تمام محمد بن أحمد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1396 الموافق 6 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، – وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي تممته أو عدلته 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قوائم الوظائف المخصصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى المسابقة للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 2 : يفتح مركز واحد للكتابي في الجزائر العاصمة . المادة 3 : يحدد عدد أماكن المسابقة ب 30 • المادة 4 : يمكن أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذكور البالغون من العمر 18

1102 الجريدة الرسمية سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمعفيون من الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية القائم بالراديو تلغراف أو شهادة معادلة المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ وفي المكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء المادة 6 : يتضمن الامتحان 3 اختبارات كتابية و 4 اختبارات تطبيقية وكذلك اختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يشمل برنامج الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام . المدة : ساعتان المعامل : 2 • 2 (2) اختبار في الاجراءات يتعلق بقانون وأنظمة المواصلات أو اختبار حول التنظيم يشتمل على سؤال يتعلق بمجموعة القواعد وفقا لقانون الاشارات الدولية الجاري بها العمل المدة : ساعتان – المعامل : 3 • 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية يتضمن املاء تليها أسئلة بسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة : المدة ساعة . وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يحصل عليها في هذا الاختبار يقصى صاحبها من المسابقة . المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبارات التطبيقية ما يلي : 1 (1) اختبار في قراءة الصوت خاص بالالتقاط السماعي لنص يتلى بوضوح (20) كلمة فى الدقيقة المدة : 5 دقائق. المعامل : 2 . 2 (2) اختبار في قراءة الصوت خاص بالالتقاط السماعي لنص مكتوب بالرموز ل 20 كلمة (5) حروف في المجموعة في الدقيقة . المدة : 5 دقائق - المعامل : 2 .. 3 (3) اختبار في تسيير الآلات اللاسلكية الخاص بارسال رموز مورس بسرعة 20 كلمة لمجموعة من الكلمات الدقيقة . المدة : 5 دقائق - المعامل : 2 • المادة 9 : يحتوى الاختبار الشفهي على مناقشة مع لجنة المسابقة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية الحد الاقصى للمدة : 30 دقيقة – - المعامل : I • المادة 10 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يحصل عليها في احدى الاختبارات يقصى صاحبها من المسابقة . ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقطه تحدده لجنة الامتحان . للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه المادة 11 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها. المادة 12 : يصحح كل اختبار كتابى وتطبيقي عضوان من لجنة المسابقة كل على حدة أو مدرسون من مركز تكوين موظفى المواصلات يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية • المادة 13 : تتكون اللجنة من : ثلاثة مدرسين في فرع المواصلات لهم مستوى شهادة الكفاءة المهنية على الاقل المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ويختار الرئيس من بينهم طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، 2 (2) مدير الادارة العامة أو ممثله ، (3) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، 4 (4) مدير الجمارك أو ممثله ، (5) عامل مرسم في الراديو تلغراف للجمارك … المادة 14 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة في ظرف موصى عليه، على ما يلي :

  1. (1) طلب المشاركة في المسابقة . 2 (2) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . 3 (3) شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة • 4 (4) شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . 5 (5) نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له. 6 (6) شهادة طبية من طبيب عام وأخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية . 7 (7) مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . (8) 6 صور شمسية . المادة 15 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 16 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والاعلان في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك للولايات ..

الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 المادة 17 : يعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك متمرنين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 10 المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1396 الموافق 6 غشت سنة 1976 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى أملاك الدولة تم التنازل عنها سابقا لبلدية القرارم من اجل تخصيصها كمنطقة رعوية تابعة للبلدية بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة ان قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 20900 والتابعة للقطعة رقم 397 والتي تم التنازل عنها لبلدية القرارم بموجب المرسوم المؤرخ في II مايو سنة 1899 مع تخصيصها كمرعى تابع للبلدية، قد تمت اعادتها الى أملاك الدولة ووضعت تحت تسيير ادارة املاك الدولة . قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة | ارض مجانا لصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوى كائنة في رباحية قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط متعددة | التقنيات

- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة تخصص مجانا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط متعددة التقنيات، قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تقع في رباحية ومحددة كما يلى : في الشمال بطريق ،

  • في الجنوب ، بودى رباحية . في الشرق، بزيادة من القطعة ، في الغرب، بالطريق الوطني رقم 6 . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اعلاه- قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع فى المناصر لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني من اجل حاجيات مصالحه بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1396 الموافق 26 يناير سنة 1976 صادر عن والى البليدة تخصص لفائدة حزب جبهة التحرير الوطنى قطعة أرض تحمل رقم 3 من مخطط تجزئة الاراضي مساحتها 7 آرات و 50 سنتيارا تقع في المناصر ومبنى عليها مسكن وذلك لايواء مصالح «القسمة» لهذه البلدية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل بعوض لفائدة الصندوق الجزائري للتأمين عن الشيخوخة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تقع بوهران وذلك لاستعمالها مقرا اداريا بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 صادر عن والى وهران يتم التنازل بعوض لفائدة الصندوق الجزائرى للتأمين عن الشيخوخة عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1169 م2 تقع بوهران حي سانت أوجين، وهي محددة كما يلى : من الشمال بمصنع السيالات «يونيفير سال» ، من الجنوب بنهج فاصل عن حي بودان ، من الشرق بعمارة حيز البنيان تابعة للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية ، من الغرب بنهج موجود كمشروع . ويحدد سعر البيع بسبعين ألف ومائة وأربعين دينار ( 70140) دج )

1104 الجريدة الرسمية اعلانات انداران لمقاولين تنذر مقولة أحمد بن عبو التي اختارت مدينة وهران كموطن لها 43 شارع الدكتور كوكيل والمقيدة بالسجل التجاري بوهران بتاريخ 28 مارس سنة 1974 تحت رقم 69.1251 ، متعهدة الصفقة الخاصة بانجاز مدرسة للتعليم المتوسط من نوع 200/600 ببنى عباس (ولاية بشار) والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 11 مارس سنة 1976 تحت رقم 31 والمصادق عليها من قبل والى بشار بتاريخ 18 مارس سنة 1976 تحت رقم EC-4-76 لان تبدأ في الاشغال خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تستجب المقاولة للالتزامات المذكورة أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 … المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه وبلاغات ينذر السيد بوعبد الله عمورى المقاول في الاشغال العمومية والساكن بسيدي محمد بن على متعهد الصفقة رقم 5/76 الموقع عليها بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1975 والمصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ 20 مارس سنة 1976 والخاصة ببناء 50 مسكنا بسيدى محمد بن علي - القسم رقم 1 الاشغال الكبرى، لان يستأنف الاشغال موضوع صفقته خلال أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . عبد القادر بن مبارك - الجزائي