قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لصالح وزارة التعليم الإبتدائي والثانوى كائنة فى رباحية قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط متعددة التقنيات . 1103
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لصالح وزارة التعليم الإبتدائي والثانوى كائنة فى رباحية قصد بناء مدرسة للتعليم المتوسط متعددة التقنيات . 1103
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.