قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 26 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات الالتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للحاصلين على شهادة تقنى . 1096
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 26 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات الالتحاق بالتعليم العالي بالنسبة للحاصلين على شهادة تقنى . 1096
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.