قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات قصد الحصول على شهادة دكتور بيطرى . 1095 1
المادة الأولى
فتح المادةينظم في الاسبوع الاول من سبتمبر سنة 1976 من قبل جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر والمدرسة العليا للاطباء البيطريين ، وجامعة قسنطينة ، دورة للمسابقة قصد متابعة الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور بيطرى .
المادة 2
فتح المادةأعد ثلاثة مراكز : الجزائر، وهران، وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المفتوحة للمسابقة كما يلي :
جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر : 300 -
- جامعة قسنطينة : 200 .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذين أتموا السنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي .
المادة 5
فتح المادةتشمل اختبارات المسابقة على برامج الرياضيات والفيزيا والكيميا والبيوليوجيا كما هو محدد بالنسبة للسنة الثالثة ثانوى . وتحدد مدة كل اختبار باربع ساعات (4) •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 ..
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن اعداد مسابقة الدخول للدراسات للحصول على ليسانس التعليم العلمي فرع العلوم الطبيعية) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم والمرسوم المعدل له ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رحب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنه 1975 والمتضمن تنظيم مسابقة للحصول على شهادات الليسانس للتعليم في العلوم ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة الدخول للدراسات من أجل الحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم (فرع العلوم الطبيعية) . 1096 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيسمح بالترشيح لكل طالب انتهى من السنة الثالثة للتعليم الثانوى فرع علمي .
المادة 3
فتح المادةان عدد الاماكن المعروضة للمسابقة يحدد كما يلى :
- جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر 200 بقعة
- - جامعة وهران 75 بفعة
- جامعة عنابة 75 بقعة
- جامعة قسنطينة 75 بقعة المركز الجامعي لتلمسان 50 بقعة.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مواد المسابقة برنامج الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية، كما هو محدد في السنة الثالثة للتعليم الثانوي (فرع علمي) .
المادة 5
فتح المادةتنظم المسابقة من طرف المدرسة العليا للاساتذة وبالتنسيق مع الجامعات المعنية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشيعية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو 1976 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.