قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن انشاء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولت يربط سيدي بلعباس بسعيدة من المنفعة العامة . 1097
المادة الأولى
فتح المادةان الاشغال الخاصة بانشاء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولت يربط سيدي بلعباس بسعيدة تعتبر من المنفعة العامة من أجل اقامة الارتفاقات .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 • بلعيد عبد السلام 1098 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.