قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة سنة 1976 يتضمن التصريح بأن انشاء خط كهربائي ذي توتر قدره 220 كيلو فولت يربط سيدي بلعباس بسعيدة من المنفعة العامة . 1097

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.