قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 - يوليو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدجول في سلك أعوان الحراسة للجمارك . 1099
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية 151 المؤرخ في 12 صفر عام للقبول. تجرى هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية أو باللغة وبمقتضى المرسوم رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 المتضمن قائمة الوظائف المخصصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68 . - 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك، ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على المستوى الوطني وستفتح مراكز للاختبارات الكتابية في الجزائر، وعنابة والاغواط ووهران
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة ب 400 يخصص 240 منها إلى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقدم للترشيح في المسابقة المنصوص | عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذكور الذين | الفرنسية. ويجب على المترشحين أن يختاروا من بين هاتين اللغتين عند ايداع الملف
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات على : 1 (1) املاء متبوعة ببعض الاسئلة النحوية البسيطة المدة ساعة ونصف - المعامل 2 . 2 (2) انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان - المعامل 3 . 3 (3) مسألة حسابية المدة ساعة - المعامل 2 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه يقصى كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 •
المادة 8
فتح المادةتتراوح علامات كل اختبار ما بين 0 و 20 ، ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في احدى المواد الأخرى ...
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، عون لحراسة الجمارك ، مرسم
المادة 11
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .
المادة 12
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل داخل مظروف موصى عليه الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، قصر الحكومة بالجزائر على ما يلي :
الاربعاء 20 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101
- طلب المشاركة في المسابقة .
شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ، - مستخرج من سجل عقود الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ،
- نسخة طبق الاصل للشهادة أو للدبلوم المماثل ،
- شهادتان طبيتان من طبيب عام وطبيب مختص في الامراض الصدرية ، مستخرج من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة مقاس الطول .
ست (6) صور
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 14
فتح المادةتقفل قائمة المترشحين المقبولين للاشتراك في الاختبارات بقرار من وزير المالية وتعلن مسبقا خلال شهر على الاقل عن طريق الصحافة، وتعلق في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك بالولايات •
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كأعوان للحراسة متمرنين وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويلحقون بالمناصب الشاغرة بالمصالح الخارجية للجمارك .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 وزير المالية وزير الداخلية عبد المالك تمام محمد بن أحمد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.