قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يتضمن مسابقة لمزاولة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفزياء 6 والكيمياء) . 1095
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة مسابقة للحصول على شهادة الليسانس للتعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفيزياء والكيمياء) .
المادة 2
فتح المادةيفتح في كل مدينة جامعية مركز لاختبارات المسابقة من طرف المدرسة العليا للاساتذة وبالتنسيق الوثيق مع الجامعة المعنية
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد البقع المعروضة للمسابقة كما يلى :
جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا 200 بقعة جامعة وهران 150 بقعة جامعة قسنطينة 150 بقعة المركز الجامعي لتلمسان 100 بقعة جامعة عنابة 150 بقعة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-229
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.