قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 21 مايو سنة 1976 يتضمن مسابقة لمزاولة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم (فرع الرياضيات والفزياء 6 والكيمياء) . 1095

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.