قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1395 الموافق 24 سبتمس سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى أملاك الدولة تم التنازل عنها سابقا لبلدية القرارم من أجل تخصيصها كمنطقة رعوية تابعة للبلدية . 1103

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.