قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد نماذج الطلبات المتعلقة بالبناء 1097
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | | | المشار اليه أعلاه يعد طلب رخصة البناء وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيوضع الاخطار المتعلق بفتح الورشة والواجب ارساله من طرف المستفيد فور استلامه رخصة البناء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى وذلك بموجب المادة II من المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 15 من المرسوم رقم 75-100 المشار اليه أعلاه، يوضع طلب الموافقة المسبقة وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التخطيط والعمران والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجرائر في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.